تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
والفرق على الأول بين البيت والقفص مثلا أن القفص حامل له وينتقل بانتقاله والبيت مرتحل عنه وغير مصاحب له ، وإذا حرم التعرض للبري ( فلا يستجد ملكه ) لا بشراء ولا بقبوله هبة أو صدقة أو إقالة ، وأما دخوله في ملكه جبرا كالميراث والمردود بعيب فإنه يدخل في قوله : وليرسله ( ولا يستودعه ) بالبناء للمفعول أي لا يقبله من الغير وديعة ، فإن قبله رده لصاحبه إن كان حاضرا وإلا أودعه عند غيره إن أمكن وإلا أرسله وضمن قيمته ( ورد ) الصيد المودع عنده قبل الاحرام ( إن وجد مودعه ) بالكسر ولم يقل ربه مع أنه أخصر ليشمل وكيله ، فإن لم يجده أودعه عند حلال إن أمكنه ( وإلا ) يجد ربه ولا حلالا يودعه عنده ( بقي ) بيده ولا يرسله لأنه قبله في وقت يجوز له ، فإن أرسله ضمن قيمته ، فليس قوله : ورد مفرعا على ما قبله لتغاير التصوير كما علمت ( في صحة شرائه ) أي شراء المحرم الصيد من حلال ويرسله ويضمن ثمنه على الأظهر ، فلو رده لصاحبه لزمه جزاؤه وفساده ولزمه رده للبائع ( قولان ) . ثم استثنى من حرمة التعرض للبري قوله :