وهو إفراد عن تمتع ( لا قران عن إفراد ) فلا يجزي ( أو ) قران عن (
تمتع ) فلا يجزئ أيضا ( و ) لا ( عكسهما ) وهو إفراد عن قران أو تمتع عن قران (
ولم ينب ) لمن أحرم بتطوع قبل حجة الفرض فاسده ( قضاء تطوع ) مفسد ( عن واجب
) الذي هو حجة الفرض إذا نوى عند إحرامه بالقضاء القضاء والفرض معا أو نيابة
القضاء عن الفرض ويجزئ عن القضاء ، وأما لو نوى الفرض فقط فيجزئ عنه والقضاء
باق في ذمته . ( وكره ) لزوج وسيد حالة إحرامه ( حملها للمحمل ) محرمة أم لا ،
وأما محرمها فلا يكره ، وأما الأجنبي فظاهر أنه يمنع ( ولذلك ) أي ولأجل كراهة
الحمل المذكور ( اتخذت السلالم ) لرقي النساء عليها للمحمل . ( و ) يكره له (
رؤية ذراعيها ) لغير لذة وإلا حرم ( لا ) يكره له رؤية ( شعرها ) لخفته وفيه نظر .
( و ) لا يكره ( الفتوى في أمورهن ) ولو في حيض ونفاس . ولما أنهى الكلام على
محرمات الاحرام شرع في محرماته مع الحرم فقال : ( درس ) ( وحرم به ) أي الاحرام
بحج أو عمرة ولو خارج الحرم ( وبالحرم ) أي حرم مكة ولو لغير محرم والحرم ( من
نحو المدينة أربعة أميال أو خمسة ) على الخلاف في ذلك وعلى كل ينتهي ( للتنعيم
) وهو المسمى الآن بمسجد عائشة يعني أن الأربعة أميال أو الخمسة مبتدأة من البيت
منتهية إلى التنعيم من جهة المدينة ، وكذا يقال فيما بعده . ( ومن ) جهة (
العراق ثمانية ) وينتهي ( للمقطع ) اسم مكان أي تثنية جبل بمكان يسمى المقطع
بفتح الميم والطاء وسكون القاف وبضم الميم وفتح القاف والطاء المشددة . ( ومن
) جهة ( عرفة تسعة ) أو ثمانية
الشرح الكبير — صفحة 71
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٧١