تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
( إن لم يبلغ ) ما ذكر ( مدين ) لكل واحد على انفراده وإلا أجزأ ( و ) حرم عليهما ( الجماع ومقدماته ) ولو علمت السلامة من مني أو مذي ( وأفسد ) الجماع الحج والعمرة ( مطلقا ) ولو سهوا أو مكرها في آدمي وغيره فعل شيئا من أفعال الحج بعد الاحرام أو لا كان بالغا أو لا ( كاستدعاء مني ) فإنه يحرم ويفسد إن خرج ( وإن بنظر ) أو فكر أستديم ، فإن خرج بمجرد فكر أو نظر لم يفسد وعليه هدي وجوبا ولا يشترط الاستدامة في غير النظر والفكر حيث حصل إنزال وإلا فلا شئ عليه إلا القبلة للذة فعليه الهدي ، ومحل الفساد ( إن وقع قبل الوقوف مطلقا ) فعل شيئا بعد إحرامه كالقدوم والسعي أم لا ( أو ) وقع ( بعده ) بشرطين أشار لهما بقوله : ( إن وقع ) الجماع أو المني المستدعى ( قبل ) طواف ( إفاضة ) أو سعي أخر ( و ) رمي ( عقبة يوم النحر أو قبله ) ليلة مزدلفة ( وإلا ) بأن وقع قبلهما بعد يوم النحر أو بعد أحدهما في يوم النحر ( فهدي ) واجب ولا فساد في الصور الثلاث ( كإنزال ابتداء ) أي بمجرد نظر أو فكر من غير إدامة فعليه الهدي ، وأما إن خرج بلا لذة أو غير معتادة فلا شئ عليه ( وإمذائه ) وإن بمجرد نظر فيه الهدي ( وقبلته ) فيها الهدي إن كانت بفم وإلا فكالملامسة لا شئ فيها إلا إذا أمذى أو كثرت ( ووقوعه ) أي المني أو الجماع ( بعد ) تمام ( سعي ) وقبل الحلاق ( في عمرته ) فالهدي ( وإلا ) بأن حصل قبل تمام السعي ولو بشوط ( فسدت ) ووجب القضاء والهدي ( ووجب ) بلا خلاف بين العلماء إلا داود ( إتمام المفسد ) من حج أو عمرة فيتمادى عليه كالصحيح