تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
( وقيد ) القول بحبس من ذكر معها لزوال المانع ( إن أمن ) الطريق أي قيد بوجود أمن الطريق حال رجوعهم بعد طوافها الإفاضة بعد طهرها ، فإن لم يؤمن كما في هذه الأزمنة فسخ الكراء اتفاقا ولا يحبس من ذكر معها ومكثت وحدها إن أمكنها وإلا رجعت لبلدها وهي على إحرامها ثم تعود في القابل للإفاضة ( و ) حبست لها ( الرفقة ) أيضا ( في كيومين ) لعله مع الامن أيضا لا أكثر من ذلك فلا يحبسون ( وكره رمي بمرمي به ) أي بحصى رمي به قبل منه أو من غيره في ذلك اليوم أو غيره ظاهره ولو في ثاني عام ( كأن يقال للإفاضة طواف الزيارة ) أي يكره لأنه لفظ يقتضي التخيير وهو ركن فكأنه تكلم بالكذب ( أو ) يقال : ( زرنا قبره ) أو زرناه ( عليه الصلاة والسلام ) وإنما حججناه أو قصدناه لان الزيارة تشعر بالاستغناء ، ولعل هذه بالنسبة للأزمنة السالفة ، وأما الآن فإنما تستعمل في التعظيم . ( و ) كره ( رقي البيت ) أي دخوله ( أو عليه ) أي على ظهره ( أو على منبره عليه الصلاة والسلام بنعل ) محقق الطهارة أو خف ( بخلاف الطواف و ) دخول ( الحجر ) بالكسر بنعل طاهر فلا يكره ( وإن ) طاف حامل شخص و ( قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز ) الطواف ( عن واحد منهما ) لان الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين ( وأجزأ السعي ) الذي نوى به نفسه ومحموله ( عنهما ) لخفة أمر السعي إذ لا يشترط فيه طهارة فليس كالصلاة ( كمحمولين ) فأكثر لشخص نوى بطوافه أو سعيه المحمولين دون نفسه فيجزي ( فيهما ) أي في الطواف والسعي كان المحمول معذورا أم لا لكن على غير المعذور الدم إذا لم يعده . ( درس ) فصل ( حرم بالاحرام ) بحج أو عمرة أي بسببه ( على المرأة )
الشرح الكبير — صفحة 54 | أبي البركات سيدي احمد الدردير