أي نزوله بالمحصب ( ليصلي ) به ( أربع صلوات ) الظهر والعشاء وما
بينهما . ( و ) ندب لمن خرج من مكة ولو مكيا أو قدم إليها بتجارة ( طواف
الوداع إن خرج ) أي أراد الخروج ( لكالجحفة ) ونحوها من بقية المواقيت أراد
العود أم لا إلا المتردد لمكة لحطب ونحوه فلا وداع عليه ( لا ) لقريب ( كالتنعيم )
والجعرانة مما دون المواقيت ( وإن صغيرا ) فإنه يندب له الوداع ( وتأدى )
الوداع ( بالإفاضة و ) بطواف ( العمرة ) أي سقط طلبه بهما ويحصل له ثواب طواف
الوداع إن نواه بهما ( ولا يرجع القهقرى ) بل يخرج وظهره للبيت ، وكذا في زيارته
عليه الصلاة والسلام ( وبطل ) يعني كونه وداعا وإلا فهو في نفسه صحيح ( بإقامة بعض
يوم بمكة ) فيطلب بإعادته ( لا بشغل خف ) ولو بيعا فلا يبطل أي لا يطلب بإعادته
( ورجع له ) إن بطل أو لم يكن فعله ( إن لم يخف فوات أصحابه وحبس الكري
والولي ) من زوج أو محرم أي جبرا على إقامتهما مع المرأة الحائض أو النفساء (
لحيض أو نفاس ) منعها من طواف الإفاضة ( قدره ) ظرف حبس أي قدر زمنه ، فإن
ارتفع طافت الإفاضة
الشرح الكبير — صفحة 53
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥٣