تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
على ما كان على سبيل جري العادة . ( ورشد ) المراد به صون المال فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون ( لا إسلام ) فليس شرطا في الحاضن ذكرا أو أنثى ( وضمت ) الذات الحاضنة ( إن خيف ) على المحضون منها فساد كأن تغذيه بلحم خنزير أو خمر ( لمسلمين ) ليكونوا رقباء عليها ولا ينزع منها ولا يشترط الجمع بل المسلم الواحد كاف في ذلك ( وإن ) كانت ( مجوسية أسلم زوجها ) واستمرت على الكفر فتثبت لها الحضانة وتضم إن خيف لمسلمين ولا تنتقل للأب ، ومثل الام الجدة والخالة والأخت المجوسيات إذا أسلم الأب . ( و ) شرط الحضانة ( للذكر ) من أب أو غيره أن يكون عنده ( من يحضن ) من الاناس أي من يصلح لها من زوجة سرية أو أمة لخدمة أو مستأجرة لذلك أو متبرعة لان الذكر لا صبر له على أحوال الأطفال كالنساء ، فإن لم يكن عنده ذلك فلا حق له في الحضانة . ويشترط في الحاضن الذكر لمطيقة أن يكون محرما لها ولو في زمن الحضانة كأن يتزوج بأمها وإلا فلا حضانة له ولو مأمونا ذا أهل عند مالك . ( و ) شرطها ( للأنثى ) الحاضنة ولو أما ( الخلو عن زوج دخل ) بها فإن دخل بها سقطت لاشتغالها بأمر الزوج ، فليس الدعاء للدخول كالدخول ووطئ السيد للأمة الحاضنة كدخول الزوجة ( إلا أن يعلم ) من له الحضانة بعدها بتزوجها ودخولها مع علمه بأنه مسقط ( ويسكت )