على ما كان على سبيل جري العادة . ( ورشد ) المراد به صون المال فلا حضانة لسفيه
مبذر لئلا يتلف مال المحضون ( لا إسلام ) فليس شرطا في الحاضن ذكرا أو أنثى (
وضمت ) الذات الحاضنة ( إن خيف ) على المحضون منها فساد كأن تغذيه بلحم خنزير
أو خمر ( لمسلمين ) ليكونوا رقباء عليها ولا ينزع منها ولا يشترط الجمع بل المسلم
الواحد كاف في ذلك ( وإن ) كانت ( مجوسية أسلم زوجها ) واستمرت على الكفر
فتثبت لها الحضانة وتضم إن خيف لمسلمين ولا تنتقل للأب ، ومثل الام الجدة
والخالة والأخت المجوسيات إذا أسلم الأب . ( و ) شرط الحضانة ( للذكر ) من أب
أو غيره أن يكون عنده ( من يحضن ) من الاناس أي من يصلح لها من زوجة سرية أو أمة
لخدمة أو مستأجرة لذلك أو متبرعة لان الذكر لا صبر له على أحوال الأطفال كالنساء ،
فإن لم يكن عنده ذلك فلا حق له في الحضانة . ويشترط في الحاضن الذكر لمطيقة أن
يكون محرما لها ولو في زمن الحضانة كأن يتزوج بأمها وإلا فلا حضانة له ولو مأمونا
ذا أهل عند مالك . ( و ) شرطها ( للأنثى ) الحاضنة ولو أما ( الخلو عن زوج دخل )
بها فإن دخل بها سقطت لاشتغالها بأمر الزوج ، فليس الدعاء للدخول كالدخول ووطئ
السيد للأمة الحاضنة كدخول الزوجة ( إلا أن يعلم ) من له الحضانة بعدها بتزوجها
ودخولها مع علمه بأنه مسقط ( ويسكت )
الشرح الكبير — صفحة 529
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥٢٩