سفر نقلة أو تجارة ( لامن ) أي لموضع مأمون ( وأمن ) كل ( في الطريق ) على نفسه
وماله وعلى المحضون وإلا لم ينزعه الولي منها ونزع من الحاضنة . ( ولو ) كان (
فيه ) أي في الطريق ( بحر ) على الأصح فالمدار على الامن . ثم استثنى من مفهوم
قوله وأن لا يسافر ولي قوله : ( إلا أن تسافر هي ) أي الحاضنة ( معه ) أي مع الولي
أو مع المحضون فلا تسقط حضانتها بسفره سفر نقلة ( لا أقل ) من ستة برد على القول
الراجح ومن بريدين على الضعيف فلا يأخذه منها ولا تمنع الحاضنة من السفر به ( ولا
تعود ) الحضانة لمن سقطت حضانتها بالتزويج ( بعد الطلاق ) لها أو موت زوجها (
أو ) بعد ( فسخ ) النكاح ( الفاسد ) بعد البناء ( على الأرجح أو ) بعد ( الاسقاط )
أي إذا أسقطت الحاضنة حقها منها لغير عذر بعد وجوبها لها ثم أرادت العود لها
فلا تعود بناء على أنها حق للحاضن وهو المشهور ، وقيل تعود بناء على أنها حق
للمحضون ( إلا ) أن يكون الاسقاط بمعنى السقوط ( لكمرض ) من كل عذر لا يقدر معه
على القيام بحال المحضون كعدم لبن أو حج فرض أو سفر الولي بالمحضون سفر نقلة
الشرح الكبير — صفحة 532
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥٣٢