وكذا لو تزوجت وولدت من زوجها
فتأيمت إذا لم يتسر سيدها بها ( وللأب ) وغيره من الأولياء ( تعهده عند أمه
وأدبه وبعثه للمكتب ) ولو قال لمعلم كان أخصر وأشمل ( ثم ) بعد الام ( أمها ثم )
بعد أم الام ( جدة الام ) أي الجدة من قبل الام الصادق بها من قبل أمها أو أبيها
وجهة الإناث مقدمة ( إن انفردت ) الام أو الجدة ( بالسكنى عن أم سقطت حضانتها )
بتزويج أو غيره ، وكذا كل أنثى ثبتت حضانتها لا بد أن تنفرد بالسكنى عمن سقطت
حضانتها . ( ثم الخالة ) الشقيقة أو لام ( ثم خالتها ) أي خالة الام ويليها عمة الأم
وقد أسقطها المصنف . ( ثم جدة الأب ) أي الجدة من قبل الأب فيشمل أم الأب
وأم أمه وأم أبيه والقربى تقدم على البعدى ، والتي من جهة أم الأب تقدم التي من
جهة أم أبيه . ( ثم ) بعد الجدة من جهة الأب ( الأب ثم الأخت ) للمحضون ( ثم
العمة ) له ثم عمة أبيه ثم خالة أبيه ( ثم ) بعد خالة الأب ( هل بنت الأخ )
شقيقا أو لام أو لأب ( أو ) بنت ( الأخت ) كذلك ( أو الأكفاء منهن ) أي الأشد
كفاية
الشرح الكبير — صفحة 527
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥٢٧