بالقيام بحال المحضون ( وهو الأظهر ) عند ابن رشد واختار ما قبله الرجراجي
، ومفاد نقل المواق أن الراجح الأول ( أقوال ) حقه تردد . ( ثم ) الشخص ( الوصي
) الشامل للذكر والأنثى ( ثم الأخ ) للمحضون ( ثم ابنه ) أي ابن الأخ لكن يقدم عليه
الجد من جهة الأب وهو يشمل ما قرب منا وما بعد فقد أسقطه المصنف أيضا . ( ثم
العم ثم ابنه ) قرب كل أو بعد ومعلوم أن الأقرب يقدم على الابعد ( لا جد لام ) فلا
حضانة له عند ابن رشد ( واختار ) اللخمي ( خلافه ) أي أن له الحضانة لان له حنانا
وشفقة ، وقد قدموا الأخ للام على الأخ للأب والعم انتهى . وعليه فمرتبته تلي مرتبة
الجد للأب كما فهمه التتائي ( ثم المولى الاعلى ) وهو المعتق بكسر التاء وعصبته
نسبا ثم مواليه ( ثم الأسفل ) وهو المعتق بفتح التاء بأن كان عتيق والد المحضون
أو جده أو عتيق المولى الاعلى بأن كان المولى الاعلى استحق الحضانة فمات فعتيقه
يقوم مقامه . ( وقدم ) الشخص ( الشقيق ) ذكرا أو أنثى على الذي للام ( ثم ) الذي
( للام ثم ) الذي ( للأب في الجميع ) أي جميع المراتب التي يمكن فيها ذلك . (
و ) قدم ( في المتساويين ) من رجال كعمين ونساء كخالتين ( بالصيانة والشفقة ) فإن
تساويا فيهما قدم الاسن فإن تساويا فالقرعة . ( وشرط الحاضن ) ذكرا أو أنثى (
العقل ) فلا حضانة لمجنون ولو يفيق في بعض الأحيان ولا لمن به طيش ( والكفاية )
أي القدرة على القيام بشأن المحضون ف ( - لا ) حضانة لعاجز عن ذلك ( كمسنة ) أي
ذات مسنة من ذكر أو أنثى أي أقعدها السن عن القيام بشأن المحضون إلا أن يكون
عندها من يحضن ، وأدخلت الكاف العمى والصمم والخرس والمرض والاقعاد ( وحرز
المكان في البنت يخاف عليها ) الفساد يعني في التي بلغت سنا يخاف عليها فيه
الفساد بأن بلغت حد الوطئ ، ومثلها الذكر يخاف عليه فلا يشترط فيه حرز المكان
قبل الإطاقة بل يستحب ، ويشترط حرز المكان أيضا بالنسبة للمال ، فتسقط حضانة ذي
المكان المخوف ما لم ينتقل لمأمون . ( والأمانة ) أي أمانة الحاضن ولو أبا أو
أما في الدين ، فلا حضانة لفاسق كشريب ومشتهر بزنا ولهو محرم ( وأثبتها ) أي
الأمانة إن نوزع فيها ، وكذا كل شرط نوزع فيه فعليه إثباته ، لكن الراجح أن
إثبات ضدها على منازعه ( وعدم كجذام مضر ) ريحه أو رؤيته وأدخلت الكاف كل
عاهة مضرة يخشى على الولد منها ولو كان بالولد مثله لأنه بالانضمام قد تحصل زيادة
الشرح الكبير — صفحة 528
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥٢٨