تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
بخلاف ما لو رجعت صغيرة ثيبا فتعود ، وهل إلى البلوغ أو إلى دخول زوج بها ؟ قولان ولو عادت بكرا فإلى دخول زوج ( أو ) دخل الزوج بها زمنة فصحت و ( عادت الزمانة ) عند الزوج ثم تأيمت زمنة ثيبا بالغة فلا تعود على أبيها وأولى لو تزوجت صحيحة فزمنت عند زوجها فتأيمت . والحاصل أن النفقة لا تعود على الأب إلا إذا عادت لأبيها صغيرة أو بكرا أو بالغا زمنة ، وقد كان الزوج دخل بها كذلك واستمرت ذلك حتى تأيمت زمنة فقيرة ، وقيل إن مفاد النقل أنها إن رجعت زمنة عادت على أبيها مطلقا ( وعلى المكاتبة نفقة ولدها ) الأرقاء إن دخلوا معها بشرط أو كانت حاملا بهم وقت الكتابة أو حدثوا بعدها لا على أبيهم ولا سيدهم ( إن لم يكن الأب ) معها ( في الكتابة ) بأن كان حرا أو رقيقا أو في كتابة أخرى ، فإن كان معها فنفقتها ونفقة أولادها عليه ( وليس عجزه ) أي المكاتب الشامل للأب وللمكاتبة ( عنها ) أي عن النفقة على نفسه أو ولده ( عجزا عن الكتابة ) لان النفقة شرطها اليسار في الحال ، وأما الكتابة فمنوطة بالرقبة إلى أجلها فلا تلازم بينهما ، ولما لم يكن على الام نفقة أولادها على المعروف إلا المكاتبة ذكر ما هو كالمستثنى من ذلك فقال : ( وعلى الام المتزوجة ) بأبي الرضيع ( أو الرجعية رضاع ولدها ) من ذي العصمة أو المطلق ( بلا أجر ) تأخذه من الأب ( إلا لعلو قدر ) بأن كانت من أشراف الناس الذين شأنهم لا يرضعون أولادهم فلا يلزمها رضاعه ، فلو أرضعت لكان لها الأجرة في مال الصبي ، فإن لم يكن له مال فعلى الأب لعدم وجوبه عليها . ومثل الشريفة المريضة ومن قل لبنها ( كالبائن ) لا يلزمها الارضاع ( إلا أن لا يقيل ) الولد ( غيرها ) شريفة أو بائنا فيلزمها مليا كان الأب أو معدما ، ويجب لها في هذه الحالة الأجرة إن أرضعت ( أو ) يقبل غيرها و ( يعدم الأب أو يموت ولا مال للصبي ) فيلزمها رضاعه ،