تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
لاحتمال عدم الوصول وهو الأصل . ( و ) إن تنازعا ( في ) قدر ( ما فرضه ) الحاكم لها وعزل أو مات أو نسي ما فرضه ( فقوله إن أشبه ) أشبهت هي أم لا ( وإلا ) يشبه ( فقولها إن أشبهت وإلا ) تشبه هي أيضا ( ابتدأ الفرض ) لما يستقبل ولها نفقة المثل في الماضي ( وفي حلف مدعي الأشبه ) منهما ( تأويلان ) الراجح الحلف . ( درس ) فصل في بيان النفقة بالسببين الباقيين وهما : الملك والقرابة ومتعلقهما ( إنما تجب نفقة رقيقه ) أي لا رقيق رقيقه ولا رقيق أبويه ( و ) نفقة ( دابته ) أي علقها ( إن لم يكن مرعى ) يكفيها فإن كان مرعى وجب عليه تسريحها للمرعى ، فمحط الحصر في الأول رقيقه ، وفي الثاني إن لم يكن مرعى ( وإلا ) ينفق بأن امتنع أو عجز عن الانفاق ( بيع ) عليه ، والمراد أنه يحكم عليه بإخراجه عن ملكه ببيع أو صدقة أو عتق ، ولا يحبس بالجوع والعطش ( كتكليفه ) أي المملوك رقيقا أو دابة ( من العمل ما لا يطيق ) أي عملا لا يطيقه عادة فإنه يباع عليه أو يخرج عن ملكه بوجه ما ، أي إذا تكرر منه ذلك أكثر من مرتين فهو تشبيه في البيع . ( ويجوز ) للمالك الاخذ ( من لبنها ما لا يضر بنتاجها ) لاستغنائه عن اللبن أو عما أخذ ، فإن أخذ ما يضر منع لأنه من باب ترك الانفاق الواجب ( وبالقرابة ) عطف على محذوف متعلق بتجب تقديره بالملك أي إنما تجب نفقة رقيقه بالملك وإنما تجب بالقرابة ( على ) الولد الحر ( الموسر ) صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا صحيحا أو مريضا ( نفقة الوالدين ) الحرين ولو كافرين والولد مسلم أو بالعكس ( المعسرين ) بنفقتهما كلا أو بعضا ، فيجب عليه تمام الكفاية حيث عجز عن الكسب وإلا لم تجب على الولد وأجبرا على الكسب على المعتمد ، كما أن الولد إنما تجب نفقته على أبيه عند عجزه عن التكسب ، ولا يجب على الولد المعسر أن يتكسب بصنعة أو غيرها لينفق على أبويه ولو كان له صنعة وكذا عكسه .