تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
( وأثبتا ) أي الوالدان ( العدم ) بالفتح أي الفقر عند ادعاء الولد يسرهما بعدلين لا بشاهد وامرأتين أو أحدهما ويمين ( لا بيمين ) أي لا مع يمين منهما مع العدلين ( وهل الابن إذا طولب ) من والده ( بالنفقة ) وادعى العدم ( محمول على الملاء ) فعليه إثبات العدم ( أو ) على ( العدم ) فإثبات ملائه عليهما ( قولان ) محلهما إذا كان الولد منفردا ليس له أخ أو له أخ وادعى العدم أيضا ، وأما لو كان له أخ موسر فعلى من ادعى العدم إثباته ببينة باتفاق القولين . ( و ) يجب على الولد الموسر نفقة ( خادمهما ) خادم الوالدين وظاهره وإن كانا غير محتاجين إليه لقدرتهما على الخدمة بأنفسهما حرا كان الخادم أو رقيقا لهما بخلاف خادم الولد فلا يلزم الأب نفقته ( ولو احتاج له و ) نفقة ( خادم زوجة الأب ) المتأهلة لذلك وظاهره ولو تعدد ( و ) يجب على الولد الموسر ( إعفافه ) أي الأب ( بزوجة واحدة ) لا أكثر إن أعفته الواحدة ( ولا تتعدد ) النفقة على الولد لزوجتي الأب ( إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها ) وأولى إن كانتا أجنبيتين ، والقول للأب فيمن ينفق عليها الابن حيث لم تكن إحداهما أمه وإلا تعينت الام ولو غنية ( لا ) يجب على الولد نفقة ( زوج أمه ) الفقير ( ولا ) نفقة ( جد ) وجدة مطلقا ( و ) لا نفقة ( ولد ابن ) ذكر أو أنثى على جده ( ولا يسقطها ) عن الولد ( تزويجها ) أي الام ( بفقير ) أو كان غنيا فافتقر ، وكذا البنت تتزوج بفقير لم تسقط عن الأب ، وكذا من التزم نفقة أجنبية فتزوجت بفقير لم تسقط عن الملتزم بخلاف تزوجها بغني فتسقط إلا أن تقوم قرينة على الاطلاق ( ووزعت ) نفقة الأبوين ( على الأولاد ) الموسرين ( وهل على الرؤوس ) الذكر كالأنثى ولو تفاوتوا في اليسار
الشرح الكبير — صفحة 523 | أبي البركات سيدي احمد الدردير