( وأثبتا ) أي الوالدان ( العدم )
بالفتح أي الفقر عند ادعاء الولد يسرهما بعدلين لا بشاهد وامرأتين أو أحدهما
ويمين ( لا بيمين ) أي لا مع يمين منهما مع العدلين ( وهل الابن إذا طولب ) من
والده ( بالنفقة ) وادعى العدم ( محمول على الملاء ) فعليه إثبات العدم ( أو )
على ( العدم ) فإثبات ملائه عليهما ( قولان ) محلهما إذا كان الولد منفردا ليس
له أخ أو له أخ وادعى العدم أيضا ، وأما لو كان له أخ موسر فعلى من ادعى العدم
إثباته ببينة باتفاق القولين . ( و ) يجب على الولد الموسر نفقة ( خادمهما )
خادم الوالدين وظاهره وإن كانا غير محتاجين إليه لقدرتهما على الخدمة بأنفسهما
حرا كان الخادم أو رقيقا لهما بخلاف خادم الولد فلا يلزم الأب نفقته ( ولو احتاج
له و ) نفقة ( خادم زوجة الأب ) المتأهلة لذلك وظاهره ولو تعدد ( و ) يجب على
الولد الموسر ( إعفافه ) أي الأب ( بزوجة واحدة ) لا أكثر إن أعفته الواحدة ( ولا
تتعدد ) النفقة على الولد لزوجتي الأب ( إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها )
وأولى إن كانتا أجنبيتين ، والقول للأب فيمن ينفق عليها الابن حيث لم تكن
إحداهما أمه وإلا تعينت الام ولو غنية ( لا ) يجب على الولد نفقة ( زوج أمه )
الفقير ( ولا ) نفقة ( جد ) وجدة مطلقا ( و ) لا نفقة ( ولد ابن ) ذكر أو أنثى على
جده ( ولا يسقطها ) عن الولد ( تزويجها ) أي الام ( بفقير ) أو كان غنيا فافتقر ،
وكذا البنت تتزوج بفقير لم تسقط عن الأب ، وكذا من التزم نفقة أجنبية فتزوجت
بفقير لم تسقط عن الملتزم بخلاف تزوجها بغني فتسقط إلا أن تقوم قرينة على الاطلاق (
ووزعت ) نفقة الأبوين ( على الأولاد ) الموسرين ( وهل على الرؤوس ) الذكر كالأنثى
ولو تفاوتوا في اليسار
الشرح الكبير — صفحة 523
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥٢٣