تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
بالتطويل ) عليها كأن يراجعها عند قرب تمام العدة ثم يطلقها ( فتبني المطلقة ) على عدتها الأولى ( إن لم تمس ) أي توطأ بعد الرجعة معاملة له بنقيض قصده ، فإن وطئها استأنفت لان وطأه هدم عدتها . ومثل لطرو الاستبراء على عدة بقوله : ( وكمعتدة ) من طلاق بائن أو رجعي ( وطئها المطلق ) غيره ) وطأ ( فاسدا بكاشتباه ) أو غصب أو زنا أو بنكاح فاسد فتستأنف الاستبراء وتنهدم العدة ( إلا ) أن تكون معتدة ( من وفاة ) وطئت فاسدا ( فأقصى الأجلين ) عدة الوفاة وأمد الاستبراء . وشبه في أقصى الأجلين طرو عدة وفاة على استبراء فقال : ( كمستبرأة من فاسد مات زوجها ) أيام الاستبراء فأقصى الأجلين تمام استبرائها من وقت شروعها فيه وأجل عدة الوفاة من يوم موت زوجها فهذه عكس ما قبلها . ( وكمشتراة معتدة ) أي أن من اشترى أمة معتدة من وفاة أو من طلاق وارتفعت حيضتها فعليها أقصى الأجلين ، فإن لم ترتفع فلا استبراء فيها ، واكتفت بالعدة عن الاستبراء كما تقدم في بابها ( و ) لو توجت معتدة من طلاق أو وفاة ودخل بها في العدة أو زنت أو وطئت باشتباه فظهر بها حمل فقد طرأ الاستبراء على العدة ( هدم وضع
الشرح الكبير — صفحة 500 | أبي البركات سيدي احمد الدردير