بالتطويل ) عليها كأن يراجعها عند قرب تمام العدة ثم يطلقها ( فتبني المطلقة )
على عدتها الأولى ( إن لم تمس ) أي توطأ بعد الرجعة معاملة له بنقيض قصده ، فإن
وطئها استأنفت لان وطأه هدم عدتها . ومثل لطرو الاستبراء على عدة بقوله : (
وكمعتدة ) من طلاق بائن أو رجعي ( وطئها المطلق ) غيره ) وطأ ( فاسدا بكاشتباه )
أو غصب أو زنا أو بنكاح فاسد فتستأنف الاستبراء وتنهدم العدة ( إلا ) أن تكون
معتدة ( من وفاة ) وطئت فاسدا ( فأقصى الأجلين ) عدة الوفاة وأمد الاستبراء .
وشبه في أقصى الأجلين طرو عدة وفاة على استبراء فقال : ( كمستبرأة من فاسد مات
زوجها ) أيام الاستبراء فأقصى الأجلين تمام استبرائها من وقت شروعها فيه وأجل عدة
الوفاة من يوم موت زوجها فهذه عكس ما قبلها . ( وكمشتراة معتدة ) أي أن من
اشترى أمة معتدة من وفاة أو من طلاق وارتفعت حيضتها فعليها أقصى الأجلين ، فإن لم
ترتفع فلا استبراء فيها ، واكتفت بالعدة عن الاستبراء كما تقدم في بابها ( و ) لو
توجت معتدة من طلاق أو وفاة ودخل بها في العدة أو زنت أو وطئت باشتباه فظهر
بها حمل فقد طرأ الاستبراء على العدة ( هدم وضع
الشرح الكبير — صفحة 500
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥٠٠