لا استبراء فيها ( و ) لا في (
حامل ) من غير سيدها لعلم المشتري بشغل الرحم بالولد ( و ) لا في ( معتدة ) من
طلاق أو وفاة إذ العدة تغني عن المواضعة وعن الاستبراء ( و ) لا في ( زانية ) لان
الولد الناشئ عن الزنا لا يلحق بالبائع ولا بغيره ( كالمردودة ) لبائعها ( بعيب
أو فساد ) للبيع ( أو إقالة إن لم يغب المشتري ) على الأمة فلا مواضعة إذ لاستبراء
في هذه عند عدم الغيبة ، ومفهوم الشرط المواضعة إن ظن الوطئ أو لم يظن وردت
لفساد دخولها في ضمان المشتري بالقبض ، أو ردت لعيب أو إقالة ودخلت في ضمانه
برؤية الدم ( وفسد ) بيع المواضعة ( إن نقد ) المشتري فيه الثمن للبائع ( بشرط )
ولو من غير البائع لتردده بين الثمنية والسلفية ، وكذا يفسده شرط النقد وإن لم
ينقد ( لا ) إن نقد ( تطوعا ) فلا يفسد وهذا حيث وقع البيع بتا ، فلو وقع على
الخيار لمنع النقد ولو تطوعا ( وفي الجبر ) أي جبر المشتري ( على إيقاف الثمن )
أيام المواضعة على يد عدل حتى تخرج من المواضعة وعدم جبره على إخراجه من يده حتى
ترى الدم فيدفعه للبائع ( قولان و ) إذا قلنا بالايقاف فتلف كانت ( مصيبته ممن
قضي له به ) وهو البائع إذا رأت الدم ، والمشتري إن ظهر بها حمل أو هلكت أيام
المواضعة ، وما شرحنا عليه من تأخير قوله : ومصيبته إلخ على قوله : وفي الجبر هو
الصواب لأنه مفرع على القول بالايقاف وفي أكثر النسخ تقديمه عليه ، وأما على
القول بعد الجبر فكذلك إن وقف بتراضيهما . ولما أنهى الكلام على العدة منفردة
والاستبراء كذلك شرع في الكلام عليهما لو اجتمعا متفقين
الشرح الكبير — صفحة 498
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٩٨