تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
لا استبراء فيها ( و ) لا في ( حامل ) من غير سيدها لعلم المشتري بشغل الرحم بالولد ( و ) لا في ( معتدة ) من طلاق أو وفاة إذ العدة تغني عن المواضعة وعن الاستبراء ( و ) لا في ( زانية ) لان الولد الناشئ عن الزنا لا يلحق بالبائع ولا بغيره ( كالمردودة ) لبائعها ( بعيب أو فساد ) للبيع ( أو إقالة إن لم يغب المشتري ) على الأمة فلا مواضعة إذ لاستبراء في هذه عند عدم الغيبة ، ومفهوم الشرط المواضعة إن ظن الوطئ أو لم يظن وردت لفساد دخولها في ضمان المشتري بالقبض ، أو ردت لعيب أو إقالة ودخلت في ضمانه برؤية الدم ( وفسد ) بيع المواضعة ( إن نقد ) المشتري فيه الثمن للبائع ( بشرط ) ولو من غير البائع لتردده بين الثمنية والسلفية ، وكذا يفسده شرط النقد وإن لم ينقد ( لا ) إن نقد ( تطوعا ) فلا يفسد وهذا حيث وقع البيع بتا ، فلو وقع على الخيار لمنع النقد ولو تطوعا ( وفي الجبر ) أي جبر المشتري ( على إيقاف الثمن ) أيام المواضعة على يد عدل حتى تخرج من المواضعة وعدم جبره على إخراجه من يده حتى ترى الدم فيدفعه للبائع ( قولان و ) إذا قلنا بالايقاف فتلف كانت ( مصيبته ممن قضي له به ) وهو البائع إذا رأت الدم ، والمشتري إن ظهر بها حمل أو هلكت أيام المواضعة ، وما شرحنا عليه من تأخير قوله : ومصيبته إلخ على قوله : وفي الجبر هو الصواب لأنه مفرع على القول بالايقاف وفي أكثر النسخ تقديمه عليه ، وأما على القول بعد الجبر فكذلك إن وقف بتراضيهما . ولما أنهى الكلام على العدة منفردة والاستبراء كذلك شرع في الكلام عليهما لو اجتمعا متفقين