وعلم تقدم
موت أحدهما على الآخر ( ولم يعلم السابق ) منهما فلا يخلو حالهما من أربعة أوجه
( فإن كان بين موتيهما أكثر من عدة الأمة ) شهرين وخمس ليال ( أو جهل ) مقدار ما
بينهما هل هو أقل أو أكثر أو مساو ؟ ( فعدة حرة ) تجب عليها في الوجهين احتياطا
لاحتمال سبق موت السيد فيكون الزوج مات عنها حرة ( وما تستبرأ به الأمة ) وهي
حيضة لاحتمال موت الزوج أو لا وقد حلت للسيد ومات عنها بعد حل وطئه لها فلا تحل
لاحد إلا بعد مجموع الامرين وعليها ( في الأقل ) كما لو كان بين موتيهما شهران فأقل
( عدة حرة ) لاحتمال موت السيد أو لا فيكون الزوج مات عنها حرة وليس عليها حيضة
استبراء لأنها لم تحل لسيدها على تقدير موت الزوج أو لا . ( وهل ) حكم ما إذا كان
بين موتيهما ( قدرها ) أي قدر عدة الأمة ( كأقل ) فيكتفي بعدة حرة ( أو أكثر )
فتمكث عدة حرة وحيضة في ذلك قولان . ثم شرع في بيان أحكام الرضاع وما يحرم منه
وما لا يحرم فقال : ( درس ) باب حصول أي وصول ( لبن امرأة ) للجوف ولو شكا
للاحتياط ( وإن ) كانت المرأة ( ميتة وصغيرة ) لا تطيق الوطئ وعجوزا قعدت عن
الولد
الشرح الكبير — صفحة 502
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥٠٢