تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
وما بينهما محل الخلاف ( أو استبرأ أب جارية ابنه ) الصغير أو الكبير عند إرادته وطأها تعديا منه ولم يكن الابن وطئها ( ثم ) بعد استبرائها من غير ماء ابنه ( وطئها ) الأب فقد ملكها بالقيمة بمجرد جلوسه بين فخذيها وحرمت على ابنه ولا يحتاج إلى استبراء ثان بعد ذلك لان وطأه صار في مملوكة بعد استبرائها ، وكذا لو استبرأها الابن فوطئها أبوه وهذا هو المشهور . ( وتؤولت ) أيضا ( على وجوبه ) أي الاستبراء لفساد وطئه لأنه قبل ملكها بناء على أن الأب لا يضمن قيمتها بتلذذه ولو بالوطئ بل يكون للابن التماسك بها في عسر الأب ويسره ( وعليه الأقل ) من الأشياخ ، فإن لم يستبرئها الأب لوجب عليه الاستبراء اتفاقا ، ولو وطئها الابن لحرمت على الأب فلا يملكها الأب بوطئه ( ويستحسن ) الاستبراء لبائعها ( إن غاب عليها مشتر بخيار له ) أو لغيره ثم ردها على البائع ( وتؤولت على الوجوب أيضا ) واستقر به المصنف في التوضيح . ثم شرع يتكلم على المواضعة وهي