تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
( وإلا ) بأن ثبت الغصب أو ظهر بقرينة كمستغيثة عند النازلة ( التعن ) الزوج ( فقط ) دونها لأنها تقول : يمكن أن يكون من الغصب أو الشبهة فإن نكل لم يحد ، وظاهر كلامه أنه يلاعن ولو لم يكن بها حمل وقيل محله إن ظهر بها حمل لا يفرق بينهما لأنه إنما يفرق بينهما بتمام لعانها . وشبه في التعانه فقط قوله : ( كصغيرة ) عن سن من تحمل ( توطأ ) أي مطيقة وطئت بالفعل أو لا رماها برؤية الزنا فإنه يلاعن دونها وتبقى زوجة ووقفت فإن ظهر بها حمل لم يلحق به ولاعنت وفرق بينهما فإن نكلت حدت حد البكر . ( وإن شهد ) الزوج ( مع ثلاثة ) بزنا زوجته ( التعن ) الزوج ( ثم التعنت ) بعده وفرق بينهما ( وحد الثلاثة ) لعدم الاعتداد بشهادة الزوج ( لا إن نكلت عن اللعان ) فلا حد عليهم وتحد هي وتبقى زوجة ( أو لم يعلم ) بالبناء للمفعول حال شهادته مع الثلاثة ( بزوجيته ) أي بكونه زوجها ( حتى رجمت ) فلا حد على واحد منهم ويلاعن الزوج فإن نكل حد وحده ( وإن اشترى ) زوج ( زوجته ) الأمة ولم تكن ظاهرة الحمل وقت الشراء ووطئها بعد الشراء ولم يستبرئ ( فولدت لستة أشهر ) فأكثر من وطئه بعده ونفاه ( فكالأمة ) الأصلية لا ينتفي عنه الولد ولا لعان عليه ، فإن استبرأها بعد الشراء انتفى بلا لعان ( و ) إن ولدته ( لأقل ) من ستة أشهر أو كانت ظاهرة الحمل يوم الشراء أو لم يطأ بعد الشراء ( فكالزوجة ) لا ينتفي إلا بلعان إن اعتمد على شئ مما تقدم اعتماده عليه في قوله : إن لم يطأ أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو كثرة أو استبراء بحيضة ويمنع منه ما تقدم منعه في قوله : وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع . ثم شرع يتكلم على فائدته وثمرته فقال : ( وحكمه ) أي ثمرته المرتبة عليه ستة : ثلاثة مترتبة على لعان الزوج الأول ( رفع الحد ) عنه إن كانت الزوجة حرة مسلمة ( أو ) رفع ( الأدب ) عنه ( في ) الزوجة ( الأمة والذمية و ) الثاني ( إيجابه ) أي ما ذكر من الحد والأدب ( على المرأة ) فالأول في مسلمة ولو أمة والثاني في الذمية ( إن لم تلاعن ) فإن لاعنت فلا حد على الأول ولا أدب على الثانية . ( و ) الثالث : ( قطع نسبه ) من حمل ظاهر