تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
( لا ) تعتد ( بغيرها ) أي الخلوة ( إلا أن تقر ) هي فقط ( به ) أي بالوطئ فتعتد ، فإن أقر به وكذبته ولم تعلم خلوة فلا عدة عليها وأخذ بإقراره فيتكمل عليه الصداق ويلزمه النفقة والسكنى ( أو ) إلا أن ( يظهر حمل ) بها مع إنكاره الوطئ ولم تعلم خلوة ( ولم ينفه ) بلعان ، فإن طلقها اعتدت بوضعه ، وإن لاعن استبرأت بوضعه فلا بد من وضعه على كل حال ، لكن فيما إذا لم ينفه وطلق يسمى عدة ، ويترتب عليه أحكام العدة من توارث ورجعة ونفقة ، بخلاف ما إذا نفاه بلعان فإنه يسمى استبراء ولا يترتب عليه ما ذكر ( بثلاثة أقراء ) متعلق بتعتد ( أطهار ) بدل أو بيان من اقراء فالقرء بفتح القاف وتضم هو الطهر لا الحيض ( و ) عدة ( ذي الرق ) ولو مكاتبة أو مبعضة من زوجها حرا أو عبدا ( قرآن ) بفتح القاف على الأشهر ، ولو قال ذات الرق لكان أحسن لان ذا للمذكر . وأجيب بأن المراد الشخص ذي الرق ومعلوم أن المعتمد هو الزوجة ( والجميع ) من الأقراء الثلاثة للحرية والقرأين لذات الرق ( للاستبراء ) أي براءة الرحم ( لا ) القرء ( الأول فقط ) هو الذي للاستبراء والباقي تعبد خلافا لزاعمه ( على الأرجح ) متعلق بقوله : والجميع للاستبراء لقول ابن يونس : والأول أبين ، والعدة المذكورة فيمن اعتادت الحيض في أقل من سنة بل ( ولو اعتادته في كالسنة ) مرة وأدخلت الكاف الخمس سنين فإنها تعتد بالأقراء ، وأما من عادتها أن يأتيها الحيض في كل عشر سنين مثلا مرة فالذي لأبي الحسن على المدونة وغيره
الشرح الكبير — صفحة 469 | أبي البركات سيدي احمد الدردير