( لا ) تعتد ( بغيرها ) أي الخلوة ( إلا أن تقر ) هي فقط ( به
) أي بالوطئ فتعتد ، فإن أقر به وكذبته ولم تعلم خلوة فلا عدة عليها وأخذ بإقراره
فيتكمل عليه الصداق ويلزمه النفقة والسكنى ( أو ) إلا أن ( يظهر حمل ) بها مع
إنكاره الوطئ ولم تعلم خلوة ( ولم ينفه ) بلعان ، فإن طلقها اعتدت بوضعه ، وإن
لاعن استبرأت بوضعه فلا بد من وضعه على كل حال ، لكن فيما إذا لم ينفه وطلق يسمى
عدة ، ويترتب عليه أحكام العدة من توارث ورجعة ونفقة ، بخلاف ما إذا نفاه
بلعان فإنه يسمى استبراء ولا يترتب عليه ما ذكر ( بثلاثة أقراء ) متعلق بتعتد (
أطهار ) بدل أو بيان من اقراء فالقرء بفتح القاف وتضم هو الطهر لا الحيض ( و )
عدة ( ذي الرق ) ولو مكاتبة أو مبعضة من زوجها حرا أو عبدا ( قرآن ) بفتح القاف
على الأشهر ، ولو قال ذات الرق لكان أحسن لان ذا للمذكر . وأجيب بأن المراد
الشخص ذي الرق ومعلوم أن المعتمد هو الزوجة ( والجميع ) من الأقراء الثلاثة
للحرية والقرأين لذات الرق ( للاستبراء ) أي براءة الرحم ( لا ) القرء ( الأول فقط
) هو الذي للاستبراء والباقي تعبد خلافا لزاعمه ( على الأرجح ) متعلق بقوله :
والجميع للاستبراء لقول ابن يونس : والأول أبين ، والعدة المذكورة فيمن اعتادت
الحيض في أقل من سنة بل ( ولو اعتادته في كالسنة ) مرة وأدخلت الكاف الخمس
سنين فإنها تعتد بالأقراء ، وأما من عادتها أن يأتيها الحيض في كل عشر سنين مثلا
مرة فالذي لأبي الحسن على المدونة وغيره
الشرح الكبير — صفحة 469
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٦٩