حر مسلم ) ولو بنتا على ظاهرها فيكون له السدس أو النصف قل
المال المتروك أو كثر ( أو لم يكن ) للميت ولد أصلا أو كان لا على الصفة بل عبدا
أو كافرا ( و ) لكن ( قل المال ) الذي يحوزه المستلحق بالكسر فيرث أيضا لضعف
التهمة . قال المصنف : والذي ينبغي أن تتبع التهمة فقد يكون السدس كثيرا
فينبغي أن لا يرث ، ولو كان للميت ولد وقد يكون المال كله يسيرا فينبغي أن يرثه
وإن لم يكن له ولد اه . وتقييد المصنف الولد بالحرية والاسلام من ضروريات
القواعد الشرعية فمنازعته فيه مما لا معنى له ( وإن وطئ ) الملاعن زوجته بعد
رؤيتها تزني أو علمه بوضع أو حمل ( أو أخر ) اللعان ( بعد علمه بوضع أو حمل )
اليوم واليومين ( بلا عذر ) في التأخير ( امتنع ) لعانه في الصور الخمس والمانع
في الرؤية الوطئ فقط لا التأخير . ثم شرع يتكلم على صفة اللعان فقال : ( وشهد
بالله أربعا لرأيتها تزني ) أي إذا لاعن لرؤية الزنا بأن يقول : أشهد بالله
لرأيتها تزني أربع مرات ولا يزيد الذي لا إله إلا هو ( أو ما هذا الحمل مني ) إذا
لاعن لنفي الحمل بأن يقول أربع مرت : أشهد بالله ما هذا الحمل مني وهذا قول ابن
المواز وهو خلاف مذهب المدونة من أنه يقول : لزنت في الرؤية ونفي الحمل وهو
المشهور إلا أن قول ابن المواز أوجه كما هو ظاهر ، ثم يقول بعد الرابعة : لعنة
الله عليه إن كان من الكاذبين وهذا معنى قوله : ( ووصل خامسته بلعنة الله عليه
إن كان من الكاذبين ) إذ مراده ووصل خامسته
الشرح الكبير — صفحة 463
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٦٣