مصورة بقوله : لعنة الله عليه إلخ ،
ولو قال : وخمس بلعنة الله إلخ كان أخصر وأوضح ( أو ) يقول : ( إن كنت كذبتها
) أي كذبت عليها بدل إن كان من الكاذبين والأول أولى ( وأشار الأخرس ) ذكرا أو
أنثى بما يدل على ذلك ( أو كتب ) ما يدل عليه إن كان يحسن الكتابة ( وشهدت )
المرأة لرد أيمانه بأن تقول أربعا : أشهد بالله ( ما رآني أزني أو ) تقول في
ردها لحلفه في نفي الحمل : ( ما زنيت ) فأو للتفصيل لا للتخيير ( أو ) تقول في
أيمانها الأربع ( لقد كذب ) أي علي ( فيهما ) أي في قوله : لرأيتها تزني ، وقوله
: ما هذا الحمل مني . ( و ) تقول ( في الخامسة : غضب الله عليها إن كان ) زوجها
( من الصادقين ) والذي في المدونة أن غضب بزيادة لفظ أن كما في القرآن ( ووجب
) شرط لفظ ( أشهد ) في حق الرجل والمرأة ( واللعن ) في حق الرجل ( والغضب ) في
حق المرأة فلا يجزئ غيرها مما رادفها أو أبدل اللعن بالغصب أو عكسه ( و ) وجب
إيقاعه ( بأشرف ) مواضع ( البلد ) كالجامع فلا يقبل رضاهما بغيره ( و ) وجب
كونه ( بحضور جماعة أقلها أربعة ) من الرجال العدول ( وندب ) كونه ( إثر صلاة )
من الخمس وبعد العصر ( وتخويفهما ) بالوعظ لان أحدهما كاذب قطعا فلعله أن يرجع
ويقر بالحق ( وخصوصا ) ندب الوعظ ( عند ) الشروع في ( الخامسة ) منه أو منها .
( و ) ندب ( القول ) لكل منهما ( بأنها ) أي الخامسة ( موجبة العذاب ) على
الكاذب أي سبب في إنزال العذاب من الله
الشرح الكبير — صفحة 464
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٦٤