باللعنة أو الغضب على الكاذب . (
وفي ) وجوب ( إعادتها ) أي المرأة ( إن بدأت ) لتقع أيمانها بعده فيتوقف
تأبيد التحريم على إعادتها وهو الراجح وعدم الوجوب فيتأبد بلعانه بعدها ( خلاف
ولاعنت الذمية ) يهودية أو نصرانية ( بكنيستها ) مراده بها ما يشمل بيعة
اليهودية ( ولم تجبر ) على الالتعان بكنيستها إن أبت ( وإن أبت ) أن تلاعن (
أدبت ) ولا يحد إذ لو أقرت بالزنا لم تحد ( وردت ) بعد تأديبها ( لملتها ) أي
لحكامهم ليفعلوا بها ما يرونه عندهم ( كقوله ) أي الزوج تشبيه في الأدب ( وجدتها
) أي الزوجة مضطجعة أو متجردة ( مع رجل في لحاف ) ولا بينة ولو قاله لأجنبية حد (
وتلاعنا ) معا ( إن رماها بغضب ) بأن قال : زنت مغصوبة ( أو وطئ شبهة ) بأن قال
: وطئها رجل أو فلان وظنته إياي ( وأنكرته ) أي الوطئ في الصورتين بأن كذبته ( أو
صدقته ) فيهما ( ولم يثبت ) ببينة ( ولم يظهر ) للناس كالجيران بالقرائن (
وتقول ) الزوجة إذا صدقته وتلاعنا ( ما زنيت ولقد غلبت ) وأما إن كذبته فتقول :
ما زنيت بحال وفرق بينهما فإن نكلت رجمت
الشرح الكبير — صفحة 465
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٦٥