( تأويلان وخلاف وسقطت ) الكفارة بعد العود
المذكور وأولى قبله ( إن لم يطأ ) المظاهر منها ( بطلاقها ) البائن لا الرجعي أي
لم يخاطب بها ما دام لم يتزوجها ، فإن تزوجها لم يمسها حتى يكفر ( و ) سقطت ب
( - موتها ) أو موته . ( وهل تجزئ ) الكفارة بالاطعام ( إن ) فعل بعضها قبل الطلاق
و ( أتمها ) بعده وهو فهم اللخمي فإذا تزوجها وطئها بلا تكفير أو لا تجزئ وهو فهم
ابن رشد وغيره وهو الراجح ؟ ( تأويلان ) محلهما في البائن أو الرجعي حيث لم ينو
ارتجاعها ، وأما إذا نواه وعزم على الوطئ أجزأ اتفاقا لان الرجعية زوجة ، وأما
الصيام فلا يجزئ اتفاقا ( وهي ) أي الكفارة ثلاثة أنواع على الترتيب كما هو صريح
القرآن أولها : ( إعتاق رقبة لا جنين ) لأنه حين العتق لم يكن رقبة
الشرح الكبير — صفحة 447
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٤٧