تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
( تأويلان وخلاف وسقطت ) الكفارة بعد العود المذكور وأولى قبله ( إن لم يطأ ) المظاهر منها ( بطلاقها ) البائن لا الرجعي أي لم يخاطب بها ما دام لم يتزوجها ، فإن تزوجها لم يمسها حتى يكفر ( و ) سقطت ب‍ ( - موتها ) أو موته . ( وهل تجزئ ) الكفارة بالاطعام ( إن ) فعل بعضها قبل الطلاق و ( أتمها ) بعده وهو فهم اللخمي فإذا تزوجها وطئها بلا تكفير أو لا تجزئ وهو فهم ابن رشد وغيره وهو الراجح ؟ ( تأويلان ) محلهما في البائن أو الرجعي حيث لم ينو ارتجاعها ، وأما إذا نواه وعزم على الوطئ أجزأ اتفاقا لان الرجعية زوجة ، وأما الصيام فلا يجزئ اتفاقا ( وهي ) أي الكفارة ثلاثة أنواع على الترتيب كما هو صريح القرآن أولها : ( إعتاق رقبة لا جنين ) لأنه حين العتق لم يكن رقبة