تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
( أو ) أنت علي ( ككل شئ حرمه الكتاب ) فإنه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، فالبتات في المدخول بها كغيرها إلا لنية أقل فيما يظهر . وظاهر المصنف لزوم البتات ولو نوى الظهار وهو مستفت ، وقوله : كابني أو غلامي مفهومه أنه لو قال : كظهر ابني أو غلامي أنه ظهار وهو قول ابن القاسم ، ثم ذكر كنايته الخفية بقوله : ( ولزم ) الظهار ( بأي كلام نواه ) أي الظهار ( به ) كاذهبي وانصرفي وكلي واشربي ( لا ) يلزم ( بأن وطئتك وطئت أمي ) مثلا ولم ينو به ظهارا ولا طلاقا فلا يلزمه شئ إلا بنيته ( أو ) قال : ( لا أعود لمسك حتى أمس أمي ) ولم ينو به ظهارا ولا طلاقا فلا شئ عليه ( أو لا أراجعك حتى أراجع أمي فلا شئ عليه ) في الثلاثة حتى ينوي شيئا ( وتعددت الكفارة إن عاد ) بأن وطئ أو كفر ( ثم ظاهر ) ثانيا كأن قال : إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت ولزمه الظهار فوطئ أو كفر ، ثم قال مثل قوله الأول وهكذا ، ولو عبر بأن وطئ أو كفر لكان صوابا إذ مجرد العود لا يكفي في التعدد على المعتمد ( أو قال لأربع ) من الزوجات أو الإماء ( من دخلت ) منكن الدار ( أو كل من دخلت أو أيتكن ) دخلتها فهي علي كظهر أمي فتتعدد عليه الكفارة بدخول كل واحدة منهن ( لا إن ) قال لنسوة : إن ( تزوجتكن ) فأنتن علي كظهر أمي فكفارة واحدة إن تزوج جميعهن في عقد أو عقود