تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
لكن لا يقرب الأولى حتى يكفر ، ثم إذا تزوج الباقي فلا شئ عليه . ( أو ) قال : ( كل امرأة ) أتزوجها فهي علي كظهر أمي فكفارة واحدة في أول من يتزوجها ثم لا شئ عليه . ( أو ظاهر من ) جميع ( نسائه ) في لفظ واحد كأنتن علي ظهر أمي فلا تتعدد الكفارة عليه ( أو كرره ) أي لفظ الظهار لواحدة بغير تعليق ولو في مجالس أو لأكثر من واحدة كذلك ولم يفرد كل واحدة بخطاب وإلا تعددت ( أو علقه ) في التكرير ( بمتحد ) كإن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم دخلتها فكفارة واحدة ( إلا أن ينوي ) في الخمسة التي أولها لا إن تزوجتكن ( كفارات فلزمه وله ) أي المظاهر الذي لزمه كفارات في امرأة واحدة ( المس ) بوطئ أو غيره ( بعد ) إخراج كفارة ( واحدة على الأرجح ) لأنها هي اللازمة عن ظهاره بالأصالة والزائد عليها كأنه نذر وينبني عليه أنه لا يشترط العود فيما زاد على الواحدة ( وحرم قبلها ) أي قبل الكفارة أي قبل كمالها وأولى قبل الشروع فيها ( الاستمتاع ) بالمظاهر منها بوطئ أو مقدماته وله النظر للوجه والأطراف فقط بلا لذة ( وعليها ) وجوبا ( منعه ) منه قبلها لما فيه من الإعانة على المعصية . ( ووجب ) عليها ( إن خافته ) أي خافت الاستمتاع بها ولم تقدر على منعه ( رفعها للحاكم ) ليمنعه من ذلك ( وجاز كونه معها ) في بيت ودخوله عليها ( إن أمن ) عليها منه ( وسقط ) الظهار ( إن تعلق ) بشئ ( ولم يتنجز ) ما علقه ( بالطلاق الثلاث ) متعلق بسقط ، فإذا قال لها : إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم طلقها ثلاثا أو ما يكمل الثلاث قبل دخولها الدار سقط الظهار ، فإذا تزوجها بعد زوج ودخلت الدار فلا ظهار عليه لذهاب العصمة المعلق عليها وهذه عصمة أخرى
الشرح الكبير — صفحة 445 | أبي البركات سيدي احمد الدردير