لكن لا يقرب الأولى حتى يكفر ، ثم إذا تزوج
الباقي فلا شئ عليه . ( أو ) قال : ( كل امرأة ) أتزوجها فهي علي كظهر أمي فكفارة
واحدة في أول من يتزوجها ثم لا شئ عليه . ( أو ظاهر من ) جميع ( نسائه ) في لفظ
واحد كأنتن علي ظهر أمي فلا تتعدد الكفارة عليه ( أو كرره ) أي لفظ الظهار لواحدة
بغير تعليق ولو في مجالس أو لأكثر من واحدة كذلك ولم يفرد كل واحدة بخطاب وإلا
تعددت ( أو علقه ) في التكرير ( بمتحد ) كإن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي إن
دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم دخلتها فكفارة واحدة ( إلا أن ينوي ) في
الخمسة التي أولها لا إن تزوجتكن ( كفارات فلزمه وله ) أي المظاهر الذي لزمه
كفارات في امرأة واحدة ( المس ) بوطئ أو غيره ( بعد ) إخراج كفارة ( واحدة على
الأرجح ) لأنها هي اللازمة عن ظهاره بالأصالة والزائد عليها كأنه نذر وينبني عليه
أنه لا يشترط العود فيما زاد على الواحدة ( وحرم قبلها ) أي قبل الكفارة أي قبل
كمالها وأولى قبل الشروع فيها ( الاستمتاع ) بالمظاهر منها بوطئ أو مقدماته وله
النظر للوجه والأطراف فقط بلا لذة ( وعليها ) وجوبا ( منعه ) منه قبلها لما فيه
من الإعانة على المعصية . ( ووجب ) عليها ( إن خافته ) أي خافت الاستمتاع بها
ولم تقدر على منعه ( رفعها للحاكم ) ليمنعه من ذلك ( وجاز كونه معها ) في بيت
ودخوله عليها ( إن أمن ) عليها منه ( وسقط ) الظهار ( إن تعلق ) بشئ ( ولم يتنجز
) ما علقه ( بالطلاق الثلاث ) متعلق بسقط ، فإذا قال لها : إن دخلت الدار فأنت
علي كظهر أمي ثم طلقها ثلاثا أو ما يكمل الثلاث قبل دخولها الدار سقط الظهار ،
فإذا تزوجها بعد زوج ودخلت الدار فلا ظهار عليه لذهاب العصمة المعلق عليها وهذه
عصمة أخرى
الشرح الكبير — صفحة 445
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٤٥