تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
( و ) لو وقع ( عتق بعد وضعه ) بعتقه السابق لتشوف الشارع للحرية ( و ) لا ( منقطع خبره ) حين العتق لأنه ليس رقبة محققة لاحتمال موته أو تعيبة ، ولو وقع وظهرت سلامته حين العتق أجزأ بخلاف الجنين ( مؤمنة ) لان المقصود القربة بها والكفر ينافيها ( وفي ) إجزاء عتق ( الأعجمي ) المراد به من يجبر على الاسلام من مجوسي كبير وكتابي صغير لا يعقل دينه ( تأويلان ) الراجح في الكتابي الصغير الاجزاء نظرا لجبره مع صغره فشأنه الايمان ولم يرجحوا في المجوسي الكبير شيئا ، وأما المجوسي الصغير فيجزئ اتفاقا لأنه مسلم حكما . ثم رتب على تأويل الاجزاء قوله : ( وفي الوقف ) أي وقف المظاهر عن وطئ المظاهر منها أي منعه منه ( حتى يسلم ) الأعجمي احتياطا للفروج ، فإن مات قبل الاسلام لم يجزه وعدم الوقف لجبره على الاسلام ولا يأباه غالبا فحمل على الغالب فكأنه مسلم ( قولان ) وهما جاريان حتى في صغير المجوس ( سليمة عن قطع إصبع ) واحد ولو بآفة وأولى يد أو رجل أو شللها ( و ) من ( عمى ) وكذا غشاوة لا يبصر معها إلا بعسر لا خفيفة وأعشى وأجهر فيجزئ ( وبكم ) وهو عدم النطق كان معه صمم أم لا ( وجنون وإن قل ) بأن يأتيه مرة في الشهر ( ومرض مشرف ) بأن بلغ صاحبه النزع وإلا أجزأ ( وقطع ) إحدى ( أذنين ) ولو لم يستأصلها ( وصمم ) وهو عدم السمع أو ثقله فلا يضر الخفيف ( وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص ) وإن قليلين ( وفلج ) يبس الشق ، وكذا يبس بعض الأعضاء كيد أو رجل