( و ) لو وقع (
عتق بعد وضعه ) بعتقه السابق لتشوف الشارع للحرية ( و ) لا ( منقطع خبره ) حين
العتق لأنه ليس رقبة محققة لاحتمال موته أو تعيبة ، ولو وقع وظهرت سلامته حين
العتق أجزأ بخلاف الجنين ( مؤمنة ) لان المقصود القربة بها والكفر ينافيها ( وفي
) إجزاء عتق ( الأعجمي ) المراد به من يجبر على الاسلام من مجوسي كبير وكتابي صغير
لا يعقل دينه ( تأويلان ) الراجح في الكتابي الصغير الاجزاء نظرا لجبره مع صغره
فشأنه الايمان ولم يرجحوا في المجوسي الكبير شيئا ، وأما المجوسي الصغير فيجزئ
اتفاقا لأنه مسلم حكما . ثم رتب على تأويل الاجزاء قوله : ( وفي الوقف ) أي وقف
المظاهر عن وطئ المظاهر منها أي منعه منه ( حتى يسلم ) الأعجمي احتياطا للفروج ،
فإن مات قبل الاسلام لم يجزه وعدم الوقف لجبره على الاسلام ولا يأباه غالبا فحمل
على الغالب فكأنه مسلم ( قولان ) وهما جاريان حتى في صغير المجوس ( سليمة عن
قطع إصبع ) واحد ولو بآفة وأولى يد أو رجل أو شللها ( و ) من ( عمى ) وكذا غشاوة
لا يبصر معها إلا بعسر لا خفيفة وأعشى وأجهر فيجزئ ( وبكم ) وهو عدم النطق كان معه
صمم أم لا ( وجنون وإن قل ) بأن يأتيه مرة في الشهر ( ومرض مشرف ) بأن بلغ
صاحبه النزع وإلا أجزأ ( وقطع ) إحدى ( أذنين ) ولو لم يستأصلها ( وصمم ) وهو عدم
السمع أو ثقله فلا يضر الخفيف ( وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص ) وإن قليلين (
وفلج ) يبس الشق ، وكذا يبس بعض الأعضاء كيد أو رجل
الشرح الكبير — صفحة 448
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٤٨