( بلا شوب ) أي مخالطة (
عوض ) في ذمة العبد كعتقه عن ظهاره على دينار في ذمته ، وأما بما في يده فيجوز
لان له انتزاعه فيجزئ ما لا شوب عوض فيه ( لا ) يجزئ ( مشترى للعتق ) إلا بشرط
العتق لأنها رقبة غير كاملة ، لان البائع قد وضع من قيمتها شيئا لأجل العتق ( محررة
له ) أي للظهار أي أن يكون السبب في تحريرها هو إعتاقها له ( لا من ) تبين أنه (
يعتق عليه ) بقرابة كأخيه ، أو تعليق كإن اشتريته فهو حر فلا يجزيه لأنه يعتق عليه
بمجرد الشراء بسبب القرابة أو التعليق لا الظهار ، فإن أعتقه عن ظهاره غير عالم
حين العتق فلا يجزئ . ( وفي ) الاجزاء حيث قال : ( إن اشتريته فهو ) حر ( عن
ظهاري ) لأنه ما عتق إلا عن الظهار وعدمه لأنه حر بنفس الشراء ، فيعد قوله : عن
ظهاري ندما بعد قوله : إن اشتريته فهو حر ( تأويلان ) أظهرهما الاجزاء نقلا وعقلا (
و ) بلا شوب ( العتق ) فهو عطف على عوض ، وفي نسخة : ولا عتق بالتنكر ( لا
مكاتب ومدبر ونحوهما ) كأم ولد ومعتق لأجل لوجود شائبة في الجميع ( أو أعتق نصفا
) مثلا ( فكمل عليه ) بالحكم حصة شريكه ( أو أعتقه ) أي النصف الباقي ثانيا بأن
كانت الرقبة كلها له فلا يجزئ لان شرط الاجزاء عتق الجميع دفعة واحدة ( أو أعتق
ثلاثا ) من العبيد ( عن أربع ) من النسوة ظاهر منهن أو اثنين عن ثلاث أو واحدا عن
اثنتين فلا يجزئ بل لو قصد التشريك في كل رقبة وإن أربعا عن أربع لم يجزه بخلاف
لو أطلق ( ويجزئ أعور ومغصوب ) لأنه باق على ملكه وإن لم يقدر على تخليصه من
الغاصب ( ومرهون وجان إن افتديا ) بدفع الدين وأرش الجناية ، وكذا إن أسقط رب
الحق حقه ، فلو قال : إن خلصا لكان أخصر وأشمل ، ومفهوم إن افتديا أنهما إذا لم
يفتديا فلا يجزئ وهو كذلك كما يفيد النقل
الشرح الكبير — صفحة 449
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٤٩