( تأويلان ) أرجحهما الأول ( وصريحه ) أي الظهار أي صريح لفظه ( بظهر )
أي بلفظ ظهر امرأة ( مؤبد تحريمها ) بنسب أو رضاع أو صهر ( أو عضوها أو ظهر ذكر
) اعترض جعله هذين من الصريح بل هما من الكناية فكان عليه أن يقول بخلاف عضوها
إلخ ( ولا ينصرف ) صريحه ( للطلاق ) إذا نوى به الطلاق في الفتوى بخلاف كنايته ،
فإنه إذا نوى بها الطلاق لزمه الثلاث في الفتوى والقضاء . ( وهل يؤخذ بالطلاق معه
) أي الظهار ( إن نواه ) أي الطلاق بصريح الظهار ( مع قيام البينة ) معناه في
القضاء فلو صرح به كان أخصر وأشمل لاقراره عند القاضي ، يعني أنه إذا قال : نويت
الطلاق فقط بلفظ صريح الظهار وروفع فهل يؤخذ بالظهار للفظه وبالطلاق معه لنيته
فيلزمه الثلاث ولا ينوي أو يلزمه الظهار فقط كما لو جاء مستفتيا وهو الأرجح ؟ وشبه
في التأويلين لا بقيد القيام كما في التوضيح قوله : ( كأنت حرام كظهر أمي ) فهل
يؤخذ بالطلاق مع الظهار إذا نوى به الطلاق فقط أو يؤخذ بالظهار فقط ؟ ( تأويلان )
راجع لما قبل الكاف وما بعدها ( وكنايته ) الظاهرة وهي ما سقط فيه أحد اللفظين
الظهر أو ذكر مؤبدا التحريم ، فالأول نحو : أنت ( كأمي أو أنت أمي
الشرح الكبير — صفحة 442
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٤٢