إلا لقصد
الكرامة ) لزوجته أي أنها مثلها في الشفقة فلا يلزمه الظهار ومثل الكرامة الإهانة
. والثاني أشار إليه بقوله : ( أو ) قال أنت علي ( كظهر أجنبية ) تحل له في
المستقبل بنكاح أو ملك ( ونوي فيها ) أي في الكناية الظاهرة بقسميها ، فإن نوى
بها الطلاق صدق في الفتوى والقضاء فقوله : ( في الطلاق ) أي في قصد الطلاق وهو بدل
اشتمال من ضمير فيها لأنه يشمل الطلاق وغيره وإذا صدق في قصد الطلاق ( فالبتات )
لازم له في المدخول بها كغيرها إن لم ينو أقل . ثم شبه في لزوم البتات مسائل
بقوله : ( كأنت كفلانة الأجنبية ) ولم يذكر الظهر ولا مؤبدة التحريم فيلزم الثلاث
في المدخول بها وغيرها لكنه ينوي في غير المدخول بها وهذا إذا لم ينو الظهار ،
فإن نواه لزمه في الفتوى كما قال : ( إلا أن ينويه ) أي الظهار باللفظ المذكور
زوج ( مستفت ) فيصدق ويلزمه الظهار فقط ، وأما في القضاء فيلزمه الظهار الطلاق
الثلاث في المدخول بها كغيرها إلا أن ينوي أقل ، فإذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها
حتى يكفر ( أو ) قال : أنت علي ( كابني أو غلامي ) فيلزمه البتات
الشرح الكبير — صفحة 443
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٤٣