تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
إلا لقصد الكرامة ) لزوجته أي أنها مثلها في الشفقة فلا يلزمه الظهار ومثل الكرامة الإهانة . والثاني أشار إليه بقوله : ( أو ) قال أنت علي ( كظهر أجنبية ) تحل له في المستقبل بنكاح أو ملك ( ونوي فيها ) أي في الكناية الظاهرة بقسميها ، فإن نوى بها الطلاق صدق في الفتوى والقضاء فقوله : ( في الطلاق ) أي في قصد الطلاق وهو بدل اشتمال من ضمير فيها لأنه يشمل الطلاق وغيره وإذا صدق في قصد الطلاق ( فالبتات ) لازم له في المدخول بها كغيرها إن لم ينو أقل . ثم شبه في لزوم البتات مسائل بقوله : ( كأنت كفلانة الأجنبية ) ولم يذكر الظهر ولا مؤبدة التحريم فيلزم الثلاث في المدخول بها وغيرها لكنه ينوي في غير المدخول بها وهذا إذا لم ينو الظهار ، فإن نواه لزمه في الفتوى كما قال : ( إلا أن ينويه ) أي الظهار باللفظ المذكور زوج ( مستفت ) فيصدق ويلزمه الظهار فقط ، وأما في القضاء فيلزمه الظهار الطلاق الثلاث في المدخول بها كغيرها إلا أن ينوي أقل ، فإذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر ( أو ) قال : أنت علي ( كابني أو غلامي ) فيلزمه البتات