بموت المعينة أو بعدم قدرته
على الوطئ ( أو ) عند ( العزيمة ) على عدم الزواج ، إذ العزم على الضد يوجب
الحنث ويمنع منها حتى قبل اليأس والعزيمة ويدخل عليه الايلاء ويضرب له الاجل من
يوم الحكم ( ولم يصح في ) الظهار ( المعلق ) على أمر كدخول دار أو كلام أحد (
تقديم كفارته قبل لزومه ) بالدخول أو الكلام بل ولا يصح تقديمها قبل العزم وبعد
اللزوم بل لا بد من العزم كما يأتي للمصنف ( وصح ) الظهار ( من ) مطلقة ( رجعية
) كالتي في العصمة ( و ) من أمة ( مدبرة ) وأم ولده بخلاف مبعضة ومعتقة لأجل
ومشتركة لحرمة وطئهن . ( و ) صح من ( محرمة ) بحج أو عمرة وأولى نفساء وحائض (
و ) من ( مجوسي أسلم ) فظاهر بعد إسلامه قبل إسلام زوجته ( ثم أسلمت ) في زمن يقر
عليها بأن قرب كالشهر ، وأما ظهاره قبل إسلامه فلا يصح لقول المصنف تشبيه مسلم
كما تقدم . ( و ) من ( رتقاء ) وعفلاء وقرناء وبخراء لأنه وإن تعذر وطؤها لا يتعذر
الاستمتاع بغيره ( لا ) يصح ظهار من ( مكاتبة ) حال كتابتها ( ولو عجزت ) بعد أن
ظاهر منها ( على الأصح ) لأنها عادت إليه بملك جديد بعد أن أحرزت نفسها ومالها
( وفي صحته من كمجبوب ) ومقطوع ذكر ومعترض لقدرته على الاستمتاع بغير الوطئ
وعدم صحته
الشرح الكبير — صفحة 441
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٤١