كظهر زوجتي النفساء أو المحرمة
بحج ، بخلاف أنت علي كظهر أمتي المكاتبة أو المبعضة فظهار كظهر دابتي ( أو جزئه
) أي المحرم كأنت علي كيد أمي أو خالتي ، فشمل كلامه أنت علي كأمي أو رأس أمي
ويدك كيد أمي أو كأمي ولو حذف لفظ ظهر لدخوله في قوله أو جزئه لكان أحسن ،
ولأنه يوهم أن الخالي من لفظ ظهر ليس بظهار بأن يقول بمحرم أو جزئه وكان كلامه
حينئذ ظاهرا في الأقسام الأربعة . وقوله ( ظهار ) خبر المبتدأ فقد اشتملت هذه
القضية على أركانه الأربعة وهي مشبه بالكسر ومشبه بالفتح ومشبه به وصيغة وأخذ
منها تعريفه بأنه تشبيه مسلم إلخ ( وتوقف ) وقوع الظهار على مشيئتها ( إن تعلق
) أي وقع معلقا من الزوج بأداة تعليق بأن أو إذا أو مهما أو متى ( بكمشيئتها )
أو رضاها نحو : أنت علي كظهر أمي إن أو إذا شئت ومشيئة غيرها كزيد كذلك كما
دلت عليه الكاف فلا يقع إلا إذا شاء ( وهو ) أن تعلق بمشيئتها ( بيدها ) في
المجلس وبعده ( ما لم توقف ) أو توطأ طائعة ، وقوله ما لم توقف معناه ما لم
تقض برد أو إمضاء بأن وقفت فلو قال ما لم تقض لكان أبين ( و ) إن علقه (
بمحقق ) كأنت علي كظهر أمي بعد سنة أو إن جاء رمضان ( تنجز ) الآن كالطلاق ( و )
إن قيده ( بوقت ) كأنت علي كأمي في هذا الشهر ( تأبد فلا ينحل إلا بالكفارة ( أو
) علقه ( بعدم زواج ) كان لم أتزوج عليك وأطلق أو فلانة فأنت كأمي ( فعند
الاياس ) أي لا يكون مظاهرا إلا عند اليأس من الزواج
الشرح الكبير — صفحة 440
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٤٠