الكاف استقصائية كما يفيده النقل فالأولى حذفها
لايهامها خلاف المراد ( فقالت : لم أحض إلا واحدة ) أو اثنتين والأخصر أن يقول :
فقالت : لم تنقض فأن أرثه ( فإن كانت غير مرضع و ) لا ( مريضة لم تصدق ) فلا
ترثه ولو وافقت عادتا كما هو ظاهر النقل ( إلا إن كانت تظهره ) أي تظهر دم
انقضاء عدتها في حياة مطلقها وتكرر منها ذلك حتى ظهر للناس فتصدق بيمين وترثه
لضعف التهمة حينئذ ولو في أكثر من عامين . وأما المرضع والمريضة فيصدقان مدتهما
بلا يمين . ثم فصل فيما دون السنة وأنها تارة تصدق بيمين وتارة بلا يمين فقال : (
وحلفت ) إذا مات قبل السنة من طلاقها ( في ) دعواها عدم انقضاء عدتها وقد مضى
من وقت طلاقها ( كالستة ) الأشهر ونحوها مما قبل السنة وافقت عادتها أو خالفت
ولم تكن مرضعا ولا مريضة ولا أظهرت ذلك قبل موته ( لا ) في ( كالأربعة ) أشهر (
وعشر ) فلا تحلف بل تصدق بلا يمين وظاهر النقل حلفها فلو قال : وحلفت فيما دون
عام لطابق النقل مع الاختصار ( وندب ) للزوج ( الاشهاد ) على الرجعة
الشرح الكبير — صفحة 424
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٢٤