برجعتي فتصح رجعته وتعد نادمة ، ومفهوم
صمتت أنها لو بادرت بالانكار لم يصح إن مضت مدة يمكن فيها انقضاء العدة ( أو )
أي وصحت رجعته إن ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها فيها وكذبته فلم يصدق
لعدم البينة فتزوجت بغيره ثم ( ولدت ) ولدا كاملا ( لدون ستة أشهر ) من وطئ
الثاني لحق بالأول لظهور كون الحمل منه ويفسخ نكاح الثاني ( وردت ) إلى الأول (
برجعته ) التي ادعاها ولم تصدقه عليها لأنه تبين أنها حين الطلاق كانت حاملا وعدة
الحامل وضع حملها كله ( ولم تحرم ) الزوجة ( على ) الزوج ( الثاني ) تأبيدا إذا
مات الأول أو طلقها لأنا لما ألحقنا الولد بالأول لزم أن يكون الثاني تزوج ذات
زوج لا معتدة ( وإن ) راجعها ( ولم تعلم بها ) أي بالرجعة ( حتى أنقضت ) العدة (
وتزوجت أو وطئ الأمة ) المراجعة ( سيد فكالوليين ) فإن تلذذ بها الثاني غير عالم
بأنه راجعها فأتت على المراجع وإلا فلا . ثم ذكر الأمر الرابع وهو أحكام المرتجعة
بقوله : ( والرجعية ) وهي المطلقة التي يملك مطلقها رجعتها ( كالزوجة ) الغير
المطلقة في لزوم النفقة والكسوة والتوارث والظهار والطلاق وغير ذلك ( إلا في
تحريم الاستمتاع والدخول عليها والاكل معها ) ولو كان معها من يحفظها ( وصدقت )
المطلقة ( في ) دعوى ( انقضاء عدة القرء والوضع ) سقطا أو غيره ( بلا يمين ) ولو
خالفت عادتها أو خالفها الزوج فتحل للأزواج ولا توارث ( ما أمكن ) أي مدة إمكان
تصديقها ( وسئل النساء ) إن ادعت انقضاء العدة في مدة يندر انقضاؤها فيها
الشرح الكبير — صفحة 422
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٢٢