تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
أو أردف في العدة ( ولم يجبر ) المطلق ( على الرجعة ) في المكروه وشبه في عدم الجبر فقط قوله ( كقبل الغسل منه ) أي من الحيض ( أو ) قبل ( التيمم الجائز ) به الوطئ بعد الطهر لمرض أو عدم ماء ، وإنما كان تشبيها في عدم الجبر فقط دون الكراهة لان الحكم المنع كما هو مذهب المدونة وهو الراجح . ( ومنع ) الواقع ( فيه ) أي في الحيض كذا في النفاس ( ووقع ) أي لزمه الطلاق ( وأجبر على الرجعة ) ولو لم يتعمد الايقاع فيه كمن علق طلاقها على دخول دار في غير زمن الحيض فدخلتها زمنه . ( ولو ) أوقع الطلاق في طهر ( لمعادة الدم ) أي على امرأة يعاودها الدم ( لما ) أي في زمن ( يضاف فيه ) الدم الثاني ( للأول ) وهي التي تقطع طهرها بأن عاودها الدم قبل طهر تم قد طلقها وقت طهرها قبل تمام الحيض فإنه يجبر على رجعتها ، وإن لم يحرم عليه طلاقها بأن ظن عدم عوده ( على الأرجح ) عند ابن يونس وهو المعتمد . ( والأحسن ) عند الباجي ( عدمه ) أي عدم الجبر لأنه طلق حال الطهر والجبر يستمر ( لآخر العدة ) أي إذا غفل عنه حين الطلاق في الحيض إلى أن طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فإنه يجبر على رجعتها ما بقي شئ من العدة هذا هو المذهب ، وقال أشهب : يجبر ما لم تطهر من الحيضة الثانية لأنه عليه الصلاة والسلام أباح في هذه الحالة طلاقها فلم يكن للاجبار معنى ، والاجبار أن يأمره الحاكم أو بارتجاعها ، فإن امتثل فظاهر ( وإن أبى هدد ) بالسجن