أو أردف في العدة ( ولم يجبر )
المطلق ( على الرجعة ) في المكروه وشبه في عدم الجبر فقط قوله ( كقبل الغسل منه
) أي من الحيض ( أو ) قبل ( التيمم الجائز ) به الوطئ بعد الطهر لمرض أو عدم
ماء ، وإنما كان تشبيها في عدم الجبر فقط دون الكراهة لان الحكم المنع كما هو
مذهب المدونة وهو الراجح . ( ومنع ) الواقع ( فيه ) أي في الحيض كذا في
النفاس ( ووقع ) أي لزمه الطلاق ( وأجبر على الرجعة ) ولو لم يتعمد الايقاع فيه
كمن علق طلاقها على دخول دار في غير زمن الحيض فدخلتها زمنه . ( ولو ) أوقع
الطلاق في طهر ( لمعادة الدم ) أي على امرأة يعاودها الدم ( لما ) أي في زمن (
يضاف فيه ) الدم الثاني ( للأول ) وهي التي تقطع طهرها بأن عاودها الدم قبل طهر
تم قد طلقها وقت طهرها قبل تمام الحيض فإنه يجبر على رجعتها ، وإن لم يحرم
عليه طلاقها بأن ظن عدم عوده ( على الأرجح ) عند ابن يونس وهو المعتمد . ( والأحسن
) عند الباجي ( عدمه ) أي عدم الجبر لأنه طلق حال الطهر والجبر يستمر ( لآخر
العدة ) أي إذا غفل عنه حين الطلاق في الحيض إلى أن طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم
حاضت فإنه يجبر على رجعتها ما بقي شئ من العدة هذا هو المذهب ، وقال أشهب :
يجبر ما لم تطهر من الحيضة الثانية لأنه عليه الصلاة والسلام أباح في هذه الحالة
طلاقها فلم يكن للاجبار معنى ، والاجبار أن يأمره الحاكم أو بارتجاعها ، فإن امتثل
فظاهر ( وإن أبى هدد ) بالسجن
الشرح الكبير — صفحة 362
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٦٢