تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
( ثم ) إن أبى بعد التهديد به ( سجن ) بالفعل ( ثم ) إن أبى من الارتجاع هدد بالضرب فإن أبى ( ضرب ) بالفعل ويكون ذلك كله ( بمجلس ) واحد لأنه في معصية فإن ارتجع فظاهر ( وإلا ارتجع الحاكم ) بأن يقول : ارتجعت لك زوجتك ( وجاز الوطئ به ) أي بارتجاع الحاكم ولو لم ينوها الزوج لان نية الحاكم قائمة مقام نيته . ( و ) جاز به ( التوارث والاحب ) للمراجع طوعا أو جبرا إن أراد طلاقها بعد الرجعة ( أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ) وإنما أمر بعدم طلاقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيه لان الارتجاع جعل للصلح وهو لا يكون إلا بالوطئ وبالوطئ يكره الطلاق . ( وفي منعه ) أي الطلاق ( في الحيض ) متعلق بمنعه وهذا خبر مقدم ، وقوله خلاف مبتدأ مؤخر أي وهل منعه في الحيض ( لتطويل العدة ) عليها لان أول العدة أول الطهر وجميع أيام الحيض الذي طلق فيه لغو لم تحسب من العدة ولا هي فيها زوجة فالمنع معلل بالتطويل ، واستدل من تمسك بهذا القول بأمرين ذكرهما في المدونة أشار لهما المصنف بقوله : ( لان فيها جواز طلاق الحامل ) في الحيض ( و ) لان فيها أيضا جواز طلاق ( غير المدخول بها فيه ) أي في الحيض إذ لا تطويل عليهما لان عدة الأولى بالوضع والثانية لا عدة عليها . ( أو ) منعه في الحيض ليس بمعلل بل ( لكونه تعبدا ) واستدل له بثلاثة أدلة أشار لأولها بقوله : ( لمنع ) طلاق ( الخلع ) في الحيض مع أنه جاء من جهتها . ولثانيها بقوله : ( و ) لأجل ( عدم الجواز ) فيه ( وإن رضيت ) بالطلاق فيه ولو كان للتطويل لجاز إذا رضيت . ولثالثها بقوله : ( وجبره على الرجعة وإن لم تقم ) بحقها ولو كان للتطويل لم يجبر إذا لم تقم عليه ( خلاف ) راجع لقوله : لتطويل العدة ولكونه تعبدا . ( وصدقت ) إذا ادعت ( أنها حائض ) وقت الطلاق وادعى طهرها وترافعا وهي حائض فلا تكلف بإدخال خرقة في فرجها وينظرها النساء وهذا هو المعتمد