دون الأخرى وهو القسم الثالث من أقسام
الشغار وهو المركب منهما ، فالمسمى لها تعطي حكم وجهه وغيرها تعطي حكم صريحه .
( و ) فسخ النكاح إن وقع ( على ) شرط ( حرية ولد الأمة ) المتزوجة ( أبدا ) أي
قبل البناء وبعده لأنه من باب بيع الأجنة ، ويكون الولد حرا بالشرط وولاؤهم لسيد
أمهم ولها بالدخول المسمى ( ولها ) أي الزوجة ( في الوجه ) من الشغار وإن في
واحدة ( و ) لها في نكاحها على ( مائة وخمر ) مثلا ( أو ) على ( مائة ) حالة (
ومائة ) مؤجلة بأجل مجهول ( لموت أو فراق ) مثلا ( الأكثر من المسمى ) الحلال (
وصداق المثل ) ولا ينظر لما صاحب الحلال من الخمر ، والمؤجل بأجل مجهول بدليل
قوله : ( ولو زاد ) صداق المثل ( على الجميع ) أي المعلوم والمجهول بأن كان
مائتين وخمسين مثلا فتأخذها حالة ، فلو كان صداق المثل مائتين أو مائة وخمسين
أخذته لأنه أكثر من المسمى الحلال وهو المائة ، ولو كان صداق المثل تسعين أخذت
مائة لان المسمى الحلال أكثر من تسعين صداق المثل ( وقدر ) صداق المثل ( بالتأجيل
) أي بالمؤجل ( المعلوم إن كان ) أي وجد ( فيه ) أي في المسمى مؤجل بأجل معلوم
أي يعتبر من المؤجل ما أجل بأجل معلوم ويلغى المجهول ، وإن لم يكن فيه اعتبر
الحال والغى المجهول ، فإذا كان صداقها ثلاثمائة مائة حالة ومائة مؤجلة بأجل
معلوم كسنة ومائة حالة بأجل مجهول يلغى ويقال ما صداق مثلها على أن فيه مائة
مؤجلة إلى سنة ومائة حالة ، فإن قيل : مائتان فقد استوى المسمى وصداق المثل
فتأخذ مائة حالة ومائة إلى سنة ، وإن قيل : مائة وخمسون أخذت المسمى وهو
المائتان مائة حالة ومائة إلى سنة ، وإن قيل : ثلاثمائة أخذت مائتين حالتين
ومائة إلى سنة . ولما قدم
الشرح الكبير — صفحة 308
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٠٨