تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
( أو أبوها إن كانت سفيهة ) أو صغيرة بالأولى ( ولا ينظرها النساء ) جبرا عليها أو ابتداء وهذا جار في كل عيب بالفرج ، وأما برضاها فينظرنها فلا منافاة بينه وبين قوله . ( وإن أتى ) الزوج ( بامرأتين تشهدان له قبلتا ) ولا يكون تعمد نظرهما للفرج جرحة إما لعذرهما بالجهل أو لكون المانع من نظرهما حق المرأة في عدم الاطلاع على عورتها فإن رضيت جاز للضرورة . ( وإن علم الأب ) أو غيره من الأولياء وقد شرط الزوج بكارتها ( بثيوبتها بلا وطئ ) من نكاح بل بوثبة ونحوها أو زنا ( وكتم فللزوج الرد على ) القول ( الأصح ) وأما إذا كان من نكاح فترد وإن لم يعلم الأب . ولما ذكر لما يوجب الرد وما لا يوجبه شرع في الكلام على ما يترتب للمرأة إذا حصل الرد قبل البناء وبعده من الصداق فقال : ( درس ) ( و ) إن وقع الاختيار ( مع الرد قبل البناء فلا صداق ) لها سواء وقع بلفظ الطلاق أو غيره لأنه إن كان العيب بها فهي مدلسة ، وإن كان به فهي مختارة لفراقه ( كغرور ) من أحدهما ( بحرية )