( أو أبوها إن
كانت سفيهة ) أو صغيرة بالأولى ( ولا ينظرها النساء ) جبرا عليها أو ابتداء وهذا
جار في كل عيب بالفرج ، وأما برضاها فينظرنها فلا منافاة بينه وبين قوله . ( وإن
أتى ) الزوج ( بامرأتين تشهدان له قبلتا ) ولا يكون تعمد نظرهما للفرج جرحة إما
لعذرهما بالجهل أو لكون المانع من نظرهما حق المرأة في عدم الاطلاع على عورتها فإن
رضيت جاز للضرورة . ( وإن علم الأب ) أو غيره من الأولياء وقد شرط الزوج بكارتها
( بثيوبتها بلا وطئ ) من نكاح بل بوثبة ونحوها أو زنا ( وكتم فللزوج الرد على )
القول ( الأصح ) وأما إذا كان من نكاح فترد وإن لم يعلم الأب . ولما ذكر لما
يوجب الرد وما لا يوجبه شرع في الكلام على ما يترتب للمرأة إذا حصل الرد قبل
البناء وبعده من الصداق فقال : ( درس ) ( و ) إن وقع الاختيار ( مع الرد قبل
البناء فلا صداق ) لها سواء وقع بلفظ الطلاق أو غيره لأنه إن كان العيب بها فهي
مدلسة ، وإن كان به فهي مختارة لفراقه ( كغرور ) من أحدهما ( بحرية )
الشرح الكبير — صفحة 285
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٨٥