وغيرها من ذوات داء الفرج ( للدواء
بالاجتهاد ) من غير تحديد بل بما يقوله أهل المعرفة بالطب ، وهذا إذا رجي البرء
بلا ضرر وإلا فلا ( ولا تجبر عليه ) إن امتنعت ( إن كان خلقة ) بأن كان من أصل
الخلقة إذ شأنه أن في قطعه شدة ضرر ، فإن لم يكن خلقة جبر عليه الآبي منهما
لطالبه إن لم يلزم عليه عيب في الإصابة بعده وإلا جبرت هي إن طلبه الزوج . (
وجس ) بظاهر اليد ( على ثوب منكر الجب ونحوه ) من خصاء وعنة ولا ينظره الشهود
لان الجس أخف من النظر ( وصدق في ) إنكار ( الاعتراض ) بيمين ، وكذا يصدق في
نفي داء الفرج من برص وجذام ( كالمرأة ) تصدق ( في ) نفي ( دائها ) أي داء
فرجها بيمين ولا ينظرها النساء وأما داء غير الفرج كبرص فما يطلع عليه الرجال
كالوجه واليدين فلا بد من ثبوته برجلين ، وإن كان في باقي الجسد كفى فيه امرأتان
( أو ) في نفي ( وجوده ) أي العيب ( حال العقد ) بأن قالت حدث بعده فلا خيار
لك وقال بل قبله فلي الخيار فالقول لها بيمين إن حصل التنازع بعد البناء وإلا
فقوله . ( أو ) في وجود ( بكارتها ) إذا قال وجدتها ثيبا وقالت بل وجدني بكرا (
وحلفت هي ) في المسائل الثلاث التي بعد الكاف إن كانت رشيدة
الشرح الكبير — صفحة 284
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٨٤