تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وغيرها من ذوات داء الفرج ( للدواء بالاجتهاد ) من غير تحديد بل بما يقوله أهل المعرفة بالطب ، وهذا إذا رجي البرء بلا ضرر وإلا فلا ( ولا تجبر عليه ) إن امتنعت ( إن كان خلقة ) بأن كان من أصل الخلقة إذ شأنه أن في قطعه شدة ضرر ، فإن لم يكن خلقة جبر عليه الآبي منهما لطالبه إن لم يلزم عليه عيب في الإصابة بعده وإلا جبرت هي إن طلبه الزوج . ( وجس ) بظاهر اليد ( على ثوب منكر الجب ونحوه ) من خصاء وعنة ولا ينظره الشهود لان الجس أخف من النظر ( وصدق في ) إنكار ( الاعتراض ) بيمين ، وكذا يصدق في نفي داء الفرج من برص وجذام ( كالمرأة ) تصدق ( في ) نفي ( دائها ) أي داء فرجها بيمين ولا ينظرها النساء وأما داء غير الفرج كبرص فما يطلع عليه الرجال كالوجه واليدين فلا بد من ثبوته برجلين ، وإن كان في باقي الجسد كفى فيه امرأتان ( أو ) في نفي ( وجوده ) أي العيب ( حال العقد ) بأن قالت حدث بعده فلا خيار لك وقال بل قبله فلي الخيار فالقول لها بيمين إن حصل التنازع بعد البناء وإلا فقوله . ( أو ) في وجود ( بكارتها ) إذا قال وجدتها ثيبا وقالت بل وجدني بكرا ( وحلفت هي ) في المسائل الثلاث التي بعد الكاف إن كانت رشيدة