. ( إلا أن يخبر أنه غير ولي ) وإنما عقد بولاية الاسلام أو بالوكالة عن الولي ، فلا
يرجع الزوج لا عليه ولا عليها ، ومثل إخباره علم الزوج بأنه غير ولي ( لا إن لم
يتوله ) لأنه غرور بالقول فقط ( وولد ) الزوج ( المغرور ) بحرية أمة قن وبشائبة (
الحر فقط ) لا غير المغرور ولا المغرور العبد ( حر ) تبعا لأبيه بإجماع الصحابة ،
فهو مستثنى من قاعدة كل ولد فهو تابع لامه في الرق والحرية ( وعليه ) أي المغرور
الحر إذا كان الغرور منها أو من سيدها ( الأقل من المسمى وصداق المثل ) إذا
فارقها وإلا فصداق المثل ، وإنما يجوز إمساكها بشرط خوف العنت وعدم الطول بناء
على أن الدوام كالابتداء والأظهر خلافه ، وأذن السيد لها في استخلاف من يعقد عليها
أو إذنه لشخص في العقد وإلا فسخ أبدا . ( و ) عليه أيضا ( قيمة الولد ) أمسك أو
فارق ( دون ماله ) وتعتبر القيمة ( يوم الحكم ) لا يوم الولادة ، فلو مات قبل يوم
الحكم سقطت ( إلا ) أن تكون الأمة الغارة ملكا ( لكجده ) أي المغرور ممن يعتق
عليه الولد فلا قيمة فيه على الزوج ( ولا ولاء له ) أي لكالجد عليه لأنه حر بالأصالة
الشرح الكبير — صفحة 288
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٨٨