تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
. ( إلا أن يخبر أنه غير ولي ) وإنما عقد بولاية الاسلام أو بالوكالة عن الولي ، فلا يرجع الزوج لا عليه ولا عليها ، ومثل إخباره علم الزوج بأنه غير ولي ( لا إن لم يتوله ) لأنه غرور بالقول فقط ( وولد ) الزوج ( المغرور ) بحرية أمة قن وبشائبة ( الحر فقط ) لا غير المغرور ولا المغرور العبد ( حر ) تبعا لأبيه بإجماع الصحابة ، فهو مستثنى من قاعدة كل ولد فهو تابع لامه في الرق والحرية ( وعليه ) أي المغرور الحر إذا كان الغرور منها أو من سيدها ( الأقل من المسمى وصداق المثل ) إذا فارقها وإلا فصداق المثل ، وإنما يجوز إمساكها بشرط خوف العنت وعدم الطول بناء على أن الدوام كالابتداء والأظهر خلافه ، وأذن السيد لها في استخلاف من يعقد عليها أو إذنه لشخص في العقد وإلا فسخ أبدا . ( و ) عليه أيضا ( قيمة الولد ) أمسك أو فارق ( دون ماله ) وتعتبر القيمة ( يوم الحكم ) لا يوم الولادة ، فلو مات قبل يوم الحكم سقطت ( إلا ) أن تكون الأمة الغارة ملكا ( لكجده ) أي المغرور ممن يعتق عليه الولد فلا قيمة فيه على الزوج ( ولا ولاء له ) أي لكالجد عليه لأنه حر بالأصالة