( ثم يحكم به ) الحاكم ليرفع خلاف
من لا يرى أمر القاضي لها في هذه الصورة حكما ( قولان ولها ) أي لزوجة المعترض إن
رضيت بعد الاجل بالمقام معه لأجل آخر كما روي عن ابن القاسم ( فراقه بعد الرضا )
بالإقامة معه ( بلا ) ضرب ( أجل ) ثان ولا رفع لحاكم لأنه قد ضرب أولا ، ومفهوم ما
في الرواية من قولها إلى أجل آخر أنها لو قالت بعد السنة رضيت بالمقام معه
أبدا أنها ليس له فراقه وهو كذلك ، ويفيده قول المصنف أول الفصل أو لم يرض (
و ) لها ( الصداق بعدها ) أي السنة كاملا لأنها مكنت من نفسها وطال مقامها معه
وتلذذ بها وأخلق شورتها ، فإن طلق قبلها فلها النصف وتعاض المتلذذ بها
بالاجتهاد قاله الشيخ سالم . ثم شبه في وجوب الصداق . قوله : ( كدخول العنين
والمجبوب ) ثم يطلقان باختيارهما لا إن طلق عليهما لعيبهما فإنه يأتي في كلام
المصنف والخصي أولى من المجبوب . ( وفي تعجيل الطلاق ) على المعترض ( إن قطع
ذكره فيها ) أي في السنة قبل تمامها حيث طلبته الزوجة إذ لا فائدة في التأخير
حينئذ ولها نصف الصداق حينئذ وعدم تعجيله بل تبقى حتى تمضي السنة إذ لعلها ترضى
بالمقام معه ( قولان . وأجلت الرتقاء )
الشرح الكبير — صفحة 283
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٨٣