تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
( ثم يحكم به ) الحاكم ليرفع خلاف من لا يرى أمر القاضي لها في هذه الصورة حكما ( قولان ولها ) أي لزوجة المعترض إن رضيت بعد الاجل بالمقام معه لأجل آخر كما روي عن ابن القاسم ( فراقه بعد الرضا ) بالإقامة معه ( بلا ) ضرب ( أجل ) ثان ولا رفع لحاكم لأنه قد ضرب أولا ، ومفهوم ما في الرواية من قولها إلى أجل آخر أنها لو قالت بعد السنة رضيت بالمقام معه أبدا أنها ليس له فراقه وهو كذلك ، ويفيده قول المصنف أول الفصل أو لم يرض ( و ) لها ( الصداق بعدها ) أي السنة كاملا لأنها مكنت من نفسها وطال مقامها معه وتلذذ بها وأخلق شورتها ، فإن طلق قبلها فلها النصف وتعاض المتلذذ بها بالاجتهاد قاله الشيخ سالم . ثم شبه في وجوب الصداق . قوله : ( كدخول العنين والمجبوب ) ثم يطلقان باختيارهما لا إن طلق عليهما لعيبهما فإنه يأتي في كلام المصنف والخصي أولى من المجبوب . ( وفي تعجيل الطلاق ) على المعترض ( إن قطع ذكره فيها ) أي في السنة قبل تمامها حيث طلبته الزوجة إذ لا فائدة في التأخير حينئذ ولها نصف الصداق حينئذ وعدم تعجيله بل تبقى حتى تمضي السنة إذ لعلها ترضى بالمقام معه ( قولان . وأجلت الرتقاء )
الشرح الكبير — صفحة 283 | أبي البركات سيدي احمد الدردير