تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
أي على الولي القريب ( وعليها ) الواو بمعنى أو ولو عبر بها لكان أولى ( إن زوجها بحضورها كاتمين ) للعيب إذ كل منهما غريم فالزوج مخير في الرجوع على من شاء منهما ( ثم ) يرجع ( الولي عليها إن أخذه ) الزوج ( منه لا العكس ) فلا ترجع هي عليه إن أخذه الزوج منها لأنها هي المباشرة للاتلاف ( و ) رجع الزوج ( عليها ) فقط ( في ) تزويج ( كابن العم ) والمولى والحاكم من كل ولي قريب أو بعيد شأنه أن يخفي عليه حالها ( إلا ربع دينار ) لحق الله لئلا يعري البضع عن صداق ، ويجري ذلك أيضا في قوله وعليها ( فإن علم ) الولي البعيد بعيبها وكتمه عن الزوج ( فكالقريب ) الذي لم يغب فالرجوع عليه فقط إن كانت غائبة وعليه وعليها ان زوجها بحضورها كاتمين كما سبق ( وحلفه ) أي حلف الزوج الولي البعيد ( إن ادعى ) الزوج عليه دعوى تحقيق ( علمه ) بعيبها ( كاتهامه ) أي اتهام الزوج الولي أنه اطلع على العيب وكتمه ( على المختار ) يجب حذفه إذ ليس للخمي في هذه اختيار . ( فإن نكل ) الولي في دعوى التحقيق ( حلف ) الزوج ( أنه غره ورجع عليه ) أي على الولي دون الزوجة ، وأما في دعوى الاتهام فيغرم الولي بمجرد النكول ( فإن نكل ) الزوج في دعوى التحقيق كما نكل الولي ( رجع ) الزوج ( على الزوجة على المختار ) واعترض على المصنف بأن اختيار اللخمي ليس في نكول الزوج وإنما هو في حلف الولي فالصواب أن يقول : وإن حلف أي الولي البعيد رجع أي الزوج على الزوجة على المختار ثم هو ضعيف ، والمذهب أن الولي البعيد إذا حلف أنه لم يغر الزوج لم يرجع الزوج على الزوجة لاقراره أن الولي غره ولا على الولي لحلفه ( و ) رجع الزوج ( على ) شخص ( غار ) له بالسلامة من العيب أو بحرية أمة ( غير ولي ) خاص ( تولى ) الغار ( العقد ) بجميع الصداق ولا يترك له ربع دينار ولا يرجع إن غر بحرية أمة بقيمة الولد التي غرمها لسيدها على الغار ، وقد تقدم شرحه فهذا محله كما سبق