تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
( لا ) خيار ( بخلف الظن كالقرع ) وهو عدم نبات الشعر لعلة من قوم ذوي شعر ( والسواد من ) قوم ( بيض و ) لا في ( نتن الفم ) وهو البخر ولا نتن الانف وهي الخشماء خلافا للخمي فيهما قياسا منه على نتن الفرج . ( و ) لا في ( الثيوبة ) سواء كانت بنكاح أم لا حيث ظنها بكرا ، فهذا من أمثلة تخلف الظن ( إلا أن يقول ) أتزوجها على شرط أنها ( عذراء ) فتوجد ثيبا فله الخيار ( وفي ) الخيار بشرط ( بكر ) فيجدها ثيبا بغير نكاح وعدمه ( تردد ) محله ما لم يجر عرف بمساواة البكر للعذراء كما هو عندنا بمصر وما يعلم وليها بثيوبتها عند شرط الزوج أو وكيله وإلا فله الرد قطعا ( وإلا تزوج الحر الأمة ) يظنها حرة فتخلف ظنه فله ردها . ( و ) تزوج ( الحرة ) ولو دنيئة ( العبد ) تظنه حرا فلها الرد ، وهذا الاستثناء معطوف على الاستثناء قبله لكن الأول منقطع . ( بخلاف العبد مع الأمة ) يظن أحدهما حرية الآخر . ( والمسلم مع النصرانية ) يظنها مسلمة أو عكسه فتبين خلاف ظنه فلا لاستوائهما رقا وحرية ( إلا أن يغرا ) بأن يقول الرقيق : أنا حر والنصرانية أنا مسلمة وعكسه ، ولا يكون الزوج بذلك مرتدا فالخيار في الأربع صور . ( وأجل المعترض ) الحر الثابت لزوجته عليه خيار بأن لم يسبق له فيها وطئ ( سنة ) قمرية لعلاجه ( بعد الصحة ) من مرض غير الاعتراض أي إذا كان به مرض غيره
الشرح الكبير — صفحة 281 | أبي البركات سيدي احمد الدردير