( لا ) خيار ( بخلف الظن كالقرع ) وهو عدم نبات الشعر لعلة من
قوم ذوي شعر ( والسواد من ) قوم ( بيض و ) لا في ( نتن الفم ) وهو البخر ولا نتن
الانف وهي الخشماء خلافا للخمي فيهما قياسا منه على نتن الفرج . ( و ) لا في (
الثيوبة ) سواء كانت بنكاح أم لا حيث ظنها بكرا ، فهذا من أمثلة تخلف الظن (
إلا أن يقول ) أتزوجها على شرط أنها ( عذراء ) فتوجد ثيبا فله الخيار ( وفي )
الخيار بشرط ( بكر ) فيجدها ثيبا بغير نكاح وعدمه ( تردد ) محله ما لم يجر عرف
بمساواة البكر للعذراء كما هو عندنا بمصر وما يعلم وليها بثيوبتها عند شرط الزوج
أو وكيله وإلا فله الرد قطعا ( وإلا تزوج الحر الأمة ) يظنها حرة فتخلف ظنه فله
ردها . ( و ) تزوج ( الحرة ) ولو دنيئة ( العبد ) تظنه حرا فلها الرد ، وهذا
الاستثناء معطوف على الاستثناء قبله لكن الأول منقطع . ( بخلاف العبد مع الأمة )
يظن أحدهما حرية الآخر . ( والمسلم مع النصرانية ) يظنها مسلمة أو عكسه فتبين
خلاف ظنه فلا لاستوائهما رقا وحرية ( إلا أن يغرا ) بأن يقول الرقيق : أنا حر
والنصرانية أنا مسلمة وعكسه ، ولا يكون الزوج بذلك مرتدا فالخيار في الأربع صور .
( وأجل المعترض ) الحر الثابت لزوجته عليه خيار بأن لم يسبق له فيها وطئ ( سنة
) قمرية لعلاجه ( بعد الصحة ) من مرض غير الاعتراض أي إذا كان به مرض غيره
الشرح الكبير — صفحة 281
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٨١