على المعتمد خلافا لظاهرها
كالمصنف من أن المجنون يؤجل ولو لم يرج برؤه ( سنة ) قمرية للحر ونصفها للعبد
أو الأمة من يوم الحكم ( و ) الخيار ثابت ( بغيرها ) أي بغير العيوب المتقدمة
من سواد وقرع وعمى وعور وعرج وشلل وقطع وكثرة أكل من كل ما يعد عيبا عرفا ( إن
شرط السلامة ) منه سواء عين ما شرطه أو قال : من كل عيب أو من العيوب ، فإن لم
يشترط السلامة فلا خيار . ( ولو ) كان شرط السلامة ( بوصف الولي ) أو وصف غيره
بحضرته وسكت بأنها بيضاء أو صحيحة العينين أو سليمة من القرع ونحو ذلك ، وسواء
سأل الزوج عنها أو وصف الواصف ابتداء ( عند الخطبة ) بالكسر من الزوج أو وكيله
( وفي الرد ) من الزوج ( إن شرط ) الموثق بأن كتب في الوثيقة ( الصحة ) للزوجة
في العقل والبدن فتوجد على خلافه وهو قول الباجي وعدمه وهو قول ابن أبي زيد لأنه
من تلفيق الموثقين وهو الظاهر ( تردد ) ولو قال وفي الرد إن كتب الموثق الصحة
تردد كان أحسن
الشرح الكبير — صفحة 280
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٨٠