تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
بعد إسلامها والبناء بها إذ لا عبرة بطلاق الكفر ، فإن انقضت عدتها قبل إسلامه بانت منه ( ولا نفقة ) لها عليه أيضا فيما بين إسلاميهما ( على المختار والأحسن ) من قولي ابن القاسم ، وقال ابن القاسم أيضا : لها النفقة ، واختاره أصبغ لأنه أحق بها ما دامت في العدة والراجح الأول ، ومحل الخلاف ما لم تكن حاملا وإلا فلها النفقة اتفاقا . ( و ) إن أسلمت قبله ( قبل البناء بانت مكانها ) لعدم العدة ولا تحلل له إلا بعقد جديد ولو أسلم عقب إسلامها ولا مهر لها وإن قبضته ردته لأنه فسخ لا طلاق ، وقد قال فيما مر وسقط بالفسخ قبله ( أو أسلما ) معا قبل البناء أو بعده فإنه يقر عليها وهو صادق بالمعية الحقيقية أو الحكمية بأن جاءا إلينا مسلمين أي لم نطلع عليهما إلا وهما مسلمان ولو ترتب إسلامهما ، وإنما لم يراع فيهما إذا ترتب إسلامهما ما تقدم ، لأنا إذا لم نطلع عليهما إلا وهما مسلمان فكان إسلامهما لم يثبت إلا حال الاطلاع ، فلا عبرة بالترتيب في هذه الحالة ( إلا المحرم ) بنسب أو رضاع فلا يقر عليها بحال ، وأما تحريم المصاهرة فلا يحصل إلا بالوطئ كما يدل عليه قوله فيما يأتي : وأما وابنتها ، ( و ) إلا إن تزوجها في عدة أو إلى أجل وأسلما أو أحدهما ( قبل انقضاء العدة و ) قبل انقضاء ( الاجل وتماديا له ) أي للأجل بأن قالا أو أحدهما نتمادى إليه لأنه نكاح متعة فإن قالا معا نتمادى عليه أبدا أقرا ، ومفهوم قوله قبل أنهما