وتصير أمة مسلمة تحت مسلم ،
ولا يشترط وجود شروط الأمة المسلمة بناء على أن الدوام ليس كالابتداء . ( ولم يبعد
) إسلامها من إسلامه ( كالشهر ) مثال للنفي فهو مثال للقرب على المعتمد ، فالمعنى
وقرب كالشهر وأما عتقها فلا بد أن يكون ناجزا ولا يجري فيه التأويلان . ( وهل )
إقراره عليها حيث أسلمت وقرب كالشهر ( إن غفل ) عن إيقافها هذه المدة حتى
أسلمت بنفسها أما لو وقفت وقت إسلام فأبت الاسلام يقر عليها ولو أسلمت بعد
ذلك بالقرب ( و ) يقر عليها إن قرب إسلامها كالشهر ( مطلقا ) غفل عنها أو لا (
تأويلان ولا نفقة ) على الزوج فيما بين إسلاميهما لان المانع من جهتها بتأخيرها
الاسلام فلم يتمكن من الاستمتاع بها إلا إذا كانت حاملا ( أو أسلمت ) هي أولا ( ثم
أسلم في عدتها ) أي زمن استبرائها منه وهو كافر فإنه يقر عليها ( ولو ) كان (
طلقها ) حال كفره
الشرح الكبير — صفحة 268
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٦٨