تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
وتصير أمة مسلمة تحت مسلم ، ولا يشترط وجود شروط الأمة المسلمة بناء على أن الدوام ليس كالابتداء . ( ولم يبعد ) إسلامها من إسلامه ( كالشهر ) مثال للنفي فهو مثال للقرب على المعتمد ، فالمعنى وقرب كالشهر وأما عتقها فلا بد أن يكون ناجزا ولا يجري فيه التأويلان . ( وهل ) إقراره عليها حيث أسلمت وقرب كالشهر ( إن غفل ) عن إيقافها هذه المدة حتى أسلمت بنفسها أما لو وقفت وقت إسلام فأبت الاسلام يقر عليها ولو أسلمت بعد ذلك بالقرب ( و ) يقر عليها إن قرب إسلامها كالشهر ( مطلقا ) غفل عنها أو لا ( تأويلان ولا نفقة ) على الزوج فيما بين إسلاميهما لان المانع من جهتها بتأخيرها الاسلام فلم يتمكن من الاستمتاع بها إلا إذا كانت حاملا ( أو أسلمت ) هي أولا ( ثم أسلم في عدتها ) أي زمن استبرائها منه وهو كافر فإنه يقر عليها ( ولو ) كان ( طلقها ) حال كفره