تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
إن أسلمن معه أو كن كتابيات تزوجهن في عقد أو عقود بنى بهن أو ببعضهن أو لا كانت الأربع هي الأواخر أو لا ، وإليه أشار بقوله : ( وإن ) كن ( أواخر ) وإن شاء اختار أقل من أربع أو لم يختر شيئا منهن . ( و ) اختار ( إحدى أختين ) ونحوهما من كل محرمتي الجمع إذا أسلم عليهما ( مطلقا ) من نسب أو رضاع كانا في عقد أو عقدين دخل بهما أو بإحداهما أو لا . ( و ) اختار ( أما وابنتها لم يمسهما ) الواو بمعنى أو أي يختار من شاء منهما جمعهما في عقد أو عقدين لأن العقد الفاسد لا أثر له وإلا لحرمت الام مطلقا ، وفي بعض النسخ وأم بالجر عطفا على أختين فالواو على بابها ( وإن مسهما ) أي تلذذ بهما ( حرمتا ) أبدا لأنه وطئ شبهة وهو ينشر الحرمة ( و ) إن مس ( إحداهما تعينت ) أي للبقاء إن شاء أي إن أراد إبقاء واحدة تعينت الممسوسة للبقاء وحرمت الأخرى أبدا ( ولا يتزوج ابنه ) أي ابن من أسلم على أم وابنتها ( أو أبوه من فارقها ) يتبادر من ذكر ذلك عقب مسألة الام وبنتها أن ذلك خاص بهما ، وعليه فالنهي للكراهة لا للتحريم إن كان الفراق قبل البناء لأنه لم يكن إلا العقد ، وعقد الكفر لا ينشر الحرمة وإن كان بعده فللتحريم ، ويحتمل أن كلامه في محرمتي الجمع مطلقا أو فيمن أسلم على أكثر من أربع ، وعليه فالنهي للتحريم إن كانت التي فارقها مسها لان مسها بمنزلة العقد الصحيح فتحرم على أصله وفرعه . ( واختار بطلاق ) أي يعد مختارا بسبب طلاق إذ لا يكون الطلاق إلا في زوجة ، فإن طلق واحدة معينة كان له من البواقي ثلاث ، وإن طلق أربعا لم يكن له شئ كأن طلق واحدة مبهمة ( أو ظهار ) لأنه يدل على الزوجية ( أو إيلاء ) لأنه لا يكون إلا في الزوجة ( أو وطئ ) فمتى وطئ بعد إسلامه واحدة أو تلذذ بها ممن أسلمن أو كن كتابيات عد مختارا لها فإن وطئ أكثر من أربع فالعبرة بالأول . ( و ) اختار ( الغير )