ولو قبل الأربعين يوما ، وإذا نفخت فيه
الروح حرم إجماعا . ( و ) حرم ( الكافرة ) أي وطؤها بملك أو نكاح ( إلا الحرة
الكتابية ) فيجوز نكاحها للمسلم ( بكره ) عند الامام مالك ، وأجازه ابن القاسم
بلا كراهة وهو ظاهر الآية . ( وتأكد ) الكره ( بدار الحرب ) لتركه ولده بها
وخشية تربيتها له على دينها ولا تبالي باطلاع أبيه على ذلك . ( ولو ) كانت الحرة
الكتابية ( يهودية تنصرت وبالعكس ) فيجوز بكره بخلاف لو انتقلت للمجوسية أو
الدهرية فلا يجوز . ( و ) إلا ( أمتهم ) أي الأمة الكتابية فيجوز وطؤها لمالكها
المسلم ( بالملك ) بخلاف نكاحها فلا يجوز لمسلم ولو عبدا خشي العنت أم لا ، ولو
كانت مملوكة لمسلم ( وقرر ) الزوج ( عليها ) أي على الحرة الكتابية ( إن أسلم )
ترغيبا له في الاسلام ، وهل مع كراهة أو بدونها ؟ تردد ( وأنكحتهم ) أي أهل
الكتاب من اليهود والنصارى ( فاسدة ) ولو استوفت شروط الصحة في الصورة ( و )
قرر الزوج إن أسلم ( على الأمة ) الكتابية ( و ) على ( المجوسية ) مطلقا ( إن
عتقت ) راجع للأمة الكتابية ( وأسلمت ) راجع لهما
الشرح الكبير — صفحة 267
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٦٧