تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
ولو قال المصنف وصداقها ولو ببيع حاكم لفلس وفي العتبية لا ، وهل خلاف أو لا ؟ بل يرجع به من الثمن تأويلان كان أحسن . ( و ) إذا بيعت ( بعده ) أي البناء فالصداق ( كمالها ) فللسيد انتزاعه ، ولا يسقط عن الزوج ببيعها له أو لغيره من سيد أو سلطان ويتبعها إن عتقت إلى غير ذلك من أحكام مالها ( وبطل ) النكاح ( في الأمة ) التي يمتنع تزوجها لفقد شرط مما مر ( إن جمعها ) في العقد ( مع حرة ) وقوله ( فقط ) راجع لقوله في الأمة أي بطل في الأمة فقط ويصح في الحرة ، ولا يخالف قولهم الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما بطلت كلها لأنه في الحرام بكل حال ، والأمة يجوز نكاحها في بعض الأحوال لأنه يقبل المعاوضة في الجملة ، بخلاف الحرام المطلق فإنه لا يقبلها بحال ( بخلاف ) جمع ( الخمس ) بعقد واحد فإنه يبطل في الجميع حيث لم تكن إحدى الخمس أمة يمتنع نكاحها لفقد شرطها وإلا فسخ نكاحها فقط ، وهذا يدخل تحت قوله قبله مع حرة إذ هي جنس يشمل الواحدة والمتعددة . ( و ) بخلاف جمع ( المرأة ومحرمها ) كأختها وعمتها بعقد واحد فيفسخ جميعه ولو طال ولا إرث كما في جمع الخمس أيضا ( ولزوجها ) أي الأمة ( العزل ) أي عدم الانزال في فرجها ( إذا أذنت وسيدها ) معا إذا كانت ممن تحمل ويتوقع حملها وإلا فالعبرة بإذنها دون السيد كصغيرة وآيس وحامل ( كالحرة ) لزوجها العزل ( إذا أذنت ) مجانا أو بعوض صغيرة أو كبيرة ولا يعتبر إذن وليها وأشعر كلامه بجواز عزل مالك الأمة عنها بغير إذنها وهو كذلك ، ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم