ولو قال المصنف
وصداقها ولو ببيع حاكم لفلس وفي العتبية لا ، وهل خلاف أو لا ؟ بل يرجع به من
الثمن تأويلان كان أحسن . ( و ) إذا بيعت ( بعده ) أي البناء فالصداق ( كمالها )
فللسيد انتزاعه ، ولا يسقط عن الزوج ببيعها له أو لغيره من سيد أو سلطان ويتبعها
إن عتقت إلى غير ذلك من أحكام مالها ( وبطل ) النكاح ( في الأمة ) التي يمتنع
تزوجها لفقد شرط مما مر ( إن جمعها ) في العقد ( مع حرة ) وقوله ( فقط ) راجع
لقوله في الأمة أي بطل في الأمة فقط ويصح في الحرة ، ولا يخالف قولهم الصفقة إذا
جمعت حلالا وحراما بطلت كلها لأنه في الحرام بكل حال ، والأمة يجوز نكاحها في بعض
الأحوال لأنه يقبل المعاوضة في الجملة ، بخلاف الحرام المطلق فإنه لا يقبلها بحال (
بخلاف ) جمع ( الخمس ) بعقد واحد فإنه يبطل في الجميع حيث لم تكن إحدى الخمس
أمة يمتنع نكاحها لفقد شرطها وإلا فسخ نكاحها فقط ، وهذا يدخل تحت قوله قبله مع
حرة إذ هي جنس يشمل الواحدة والمتعددة . ( و ) بخلاف جمع ( المرأة ومحرمها )
كأختها وعمتها بعقد واحد فيفسخ جميعه ولو طال ولا إرث كما في جمع الخمس أيضا (
ولزوجها ) أي الأمة ( العزل ) أي عدم الانزال في فرجها ( إذا أذنت وسيدها ) معا
إذا كانت ممن تحمل ويتوقع حملها وإلا فالعبرة بإذنها دون السيد كصغيرة وآيس
وحامل ( كالحرة ) لزوجها العزل ( إذا أذنت ) مجانا أو بعوض صغيرة أو كبيرة ولا
يعتبر إذن وليها وأشعر كلامه بجواز عزل مالك الأمة عنها بغير إذنها وهو كذلك ،
ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم
الشرح الكبير — صفحة 266
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٦٦