تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
ومضى صداقهم الفاسد ) كخمر وخنزير ( أو الاسقاط ) له ( إن قبض ) الفاسد ( ودخل ) في الفاسد وفي الاسقاط قبل إسلامهما فيمضي ويقران إذا أسلما لان الزوجة مكنت من نفسها وقبضت صداقها في الأول في وقت يجوز لها قبضه في زعمها ، ومكنت من نفسها في الثاني في وقت يجوز لها في زعمها ( وإلا ) بأن لم يقبض ولم يدخل أو لم يقبض ودخل أو لم يدخل وقبض أو لم يدخل في الثانية أي مسألة الاسقاط فقد دخل تحت وإلا أربع صور ثلاثة في الفاسد . ( فكالتفويض ) في الأربع صور فيخير الزوج بين أن يدفع لها صداق المثل ويلزمها النكاح ، وبين أن لا يدفعه فتقع الفرقة بينهما بطلقة بائنة ولا شئ عليه إن لم ترض بما فرض ، وهذا فيما عدا الصورة الثانية وهي ما إذا دخل ولم تقبض فيلزمه مهر المثل لدخوله . والحاصل أنه يلزمه مهر المثل في صورة واحدة ، ويخير في الثلاث بين أن يفرض مهر المثل فيلزمها وبين أن لا يفرضه فتخير الزوجة في الفراق والرضا بما فرض فيلزم النكاح . ( وهل ) محل مضي صداقهم الفاسد ( إن استحلوه ) أي استحلوا النكاح به في دينهم فإن لم يستحلوه لم يمض أو يمضي مطلقا فهذا راجع لقوله : ومضى صداقهم الفاسد ولا يرجع لقوله : أو الاسقاط ورجعه بعضهم للصورتين معا ( تأويلان واختار المسلم ) أي الذي أسلم على أكثر من أربع ( أربعا ) منهن