تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
من الزوج أو المتحمل به ( حتى يقرر ) لها صداقا في نكاح التفويض ( وتأخذ الحال ) أصالة أو بعد أجله في نكاح التسمية . ( وله ) أي للزوج حيث امتنعت ( الترك ) بأن يطلق ولا شئ عليه في نكاح التفويض أو في نكاح التسمية حيث لا يرجع المتحمل به على الزوج وهو ما قبل الاستثناء ، وأما ما فيه رجوع عليه وهو ما إذا صرح بالحمالة مطلقا أو كان بلفظ الضمان ووقع بعد العقد فإنه إن طلق غرم لها نصف الصداق وإن دخل غرم الجميع ( وبطل ) الضمان على وجه الحمل وصح النكاح ( إن ضمن ) شخص مهرا بلفظ الحمل ( في مرضه ) المخوف ( عن وارث ) ابن أو غيره ومات لأنه وصية أو عطية له في المرض ( لا ) أن تحمل عن ( زوج ابنة ) غير وارث لأنه وصية لغير وارث فيجوز في الثلث ، فإن زاد عليه ولم يجزه الوارث خير الزوج بين أن يدفعه من ماله أو يترك النكاح ولا شئ عليه . ولما كانت الكفاءة مطلوبة في النكاح عقب المصنف ما ذكره من أركان النكاح بالكلام عليها فقال : ( درس ) ( والكفاءة ) وهي لغة المماثلة والمقاربة ،
الشرح الكبير — صفحة 248 | أبي البركات سيدي احمد الدردير