من الزوج أو المتحمل به ( حتى يقرر ) لها صداقا في نكاح التفويض
( وتأخذ الحال ) أصالة أو بعد أجله في نكاح التسمية . ( وله ) أي للزوج حيث
امتنعت ( الترك ) بأن يطلق ولا شئ عليه في نكاح التفويض أو في نكاح التسمية
حيث لا يرجع المتحمل به على الزوج وهو ما قبل الاستثناء ، وأما ما فيه رجوع عليه
وهو ما إذا صرح بالحمالة مطلقا أو كان بلفظ الضمان ووقع بعد العقد فإنه إن طلق
غرم لها نصف الصداق وإن دخل غرم الجميع ( وبطل ) الضمان على وجه الحمل وصح
النكاح ( إن ضمن ) شخص مهرا بلفظ الحمل ( في مرضه ) المخوف ( عن وارث ) ابن
أو غيره ومات لأنه وصية أو عطية له في المرض ( لا ) أن تحمل عن ( زوج ابنة ) غير
وارث لأنه وصية لغير وارث فيجوز في الثلث ، فإن زاد عليه ولم يجزه الوارث خير
الزوج بين أن يدفعه من ماله أو يترك النكاح ولا شئ عليه . ولما كانت الكفاءة
مطلوبة في النكاح عقب المصنف ما ذكره من أركان النكاح بالكلام عليها فقال : (
درس ) ( والكفاءة ) وهي لغة المماثلة والمقاربة ،
الشرح الكبير — صفحة 248
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٤٨