ولو رجع عن إنكاره ( ورجع لأب ) زوج ولده وضمن له الصداق ( و )
لشخص ( ذي قدر زوج غيره ) وضمن له الصداق . ( و ) لأب ( ضامن لابنته ) صداق من
زوجها له ( النصف ) فاعل رجع في الثلاث أي نصف الصداق ( بالطلاق ) قبل الدخول
وليس للزوج فيه حق لان الضامن إنما التزمه على كونه صداقا ولم يتم مراده وتأخذ
الزوجة النصف الثاني ( و ) رجع لهم ( الجميع بالفساد ) قبل الدخول وأما بعده
فلها المسمى . ( ولا يرجع أحد منهم ) أي من الأب وذي القدر والضامن لابنته على
الزوج بما استحقته الزوجة من النصف قبل الدخول أو الكل بعده ( إلا أن يصرح )
الدافع ( بالحمالة ) كعلي حمالة صداقك فيرجع به مطلقا كان قبل العقد أو فيه أو
بعده ( أو يكون ) أي الضمان المفهوم من المقام أو من قوله ضامن ( بعد العقد )
فيرجع على الزوج بجميعه إذا دخل وبما استحقته المرأة من النصف بالطلاق وإن كان
قبل العقد أو فيه فلا يرجع ، ومحل هذا التفصيل ما لم يوجد عرف أو قرينة تدل على
خلافه وإلا عمل به كالشرط ( ولها ) أي للزوجة ( الامتناع ) من الدخول والوطئ بعده (
إن تعذر أخذه )
الشرح الكبير — صفحة 247
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٤٧